آخر غير المجاز الأوّل واستعماله في غير النّحاة والصرفيّين أيضا ، معنى
مجازيّ ثالث.
فههنا
استعمالات مجازيّة متعدّدة ومعلوم أنّ كلّ واحد من تلك الاستعمالات المجازيّة ليس
بكثير قبال المعنى الحقيقيّ ومجموع المجازات وإن كثرت بالقياس إلى المعنى الحقيقيّ
إلّا أنّ العامّ ليس مستعملا في عنوان مجموع المجازات بل في مصاديقها.
هذا ، ولكنّ
إشكال المعالم لا يرد على طريقنا في حمل الأمر على الوجوب فإنّ الطلب ـ على ما
ذهبنا إليه ـ إذا صدر عن المولى إمّا بنفسه موضوع حكم العقلاء بوجوب الإطاعة وقبح
المخالفة إلّا إذا أحرز الإذن في الترك وأمّا لكشفه عن الإرادة الشديدة كشف
المعلول عن العلّة وليس من قبيل الاستعمال حتّى يرد عليه ما ذكر.
نعم ، إذا أحرز
اقتران الطّلب بإذن الترك لا مجال لاستحقاق العقوبة ، هذا على أحد شقّي المختار
وأمّا على الشّقّ الثاني من أنّ الطلب يكشف عن الإرادة القويّة عند عدم الاقتران
بإذن التّرك فكذلك ، فإنّنا حقّقنا في محلّه أنّ هذا الكشف ليس كشفا لفظيّا وضعيّا
بل التحقيق ـ كما عرفت ـ أنّ الطلب الإنشائيّ فعل من الأفعال الاختياريّة للمولى
وهذا الكشف ليس إلّا كشف الفعل عن علّته لا أنّ هذا اللفظ وضع ليوجد به الإرادة
فإنّ الإرادة لا يكاد يوجد في عالم الاعتبار.
فإذا هذا الطلب
الإنشائيّ ما لم يحرز اقترانه بإذن التّرك لا يكاد يكشف عن مبدئه النفسيّ وهو
الإرادة الضعيفة كما هو الواضح.
الثالث : الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاء ، هل تكون
ظاهرة في الوجوب أم لا؟ فكما ذكرنا في باب حمل الطلب على الوجوب وأنّ الطّلب بأيّ
نحو كان إمّا تمام الموضوع أو كاشف عمّا هو تمام الموضوع لحكم العقل بوجوب الإطاعة
وقبح المعصية ، يعرف حال الجمل الخبريّة الّتي تستعمل في الطلب فلا نحتاج إلى
إطالة البيان.
ثمّ اعلم أنّ
هاهنا نكتة لا بأس بذكرها لمناسبة المقام وربما ينفعنا في بعض الأبواب من المسائل
الفقهيّة وهي أنّ الأوامر الصادرة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة المعصومين