الصفحه ١٥٨ : الكفاية أنّ الأجزاء بالأسر مقدّمة والأجزاء بشرط الاجتماع ذو المقدّمة.
وأنت خبير بما
فيه من أنّ الأجزا
الصفحه ١٧٣ :
وأمّا فرض
الواجب المعلّق هكذا من جهة أنّ كثيرا ما يكون الواجب أمرا استقباليّا معلّقا على
أمر غير
الصفحه ١٨٠ : والمستحبّات وترك المحرّمات والمكروهات هل هي بصرف التّفضّل منه سبحانه
وتعالى أو أنّ العقل يحكم باستحقاق العبد
الصفحه ١٨٧ : بلزوم إتيانه جزما وما هو
الدّائر في الأفواه من أنّ وجوب المقدّمة بنفسه مجعول شرعيّ فيجري الأصل فيه من
الصفحه ٢٢٣ :
الكلام في تعلّق الأوامر والنّواهي بالطّبيعة او الأفراد
المراد من
الأفراد في قول من يقول أنّ
الصفحه ٢٤٥ : إلى غيرها من الطبائع إلّا أنّها
لما كانت سارية بنفس ذاتها في الأفراد ففي مورد التصادق يسري كلّ واحدة
الصفحه ٢٥٢ : والزجر أو الإرادة والكراهة من
شخص واحد بحيثيّتين كذلك. ونظيره في عدم الإمكان ما لو كان بين الحيثيّتين
الصفحه ٢٥٦ :
للموانع وليس قصد الأمر من الشرائط فيقع صحيحا بقصد الحسن الذاتيّ القائم فيها وإن
كان ذلك العنوان مصاحبا
الصفحه ٢٧٢ : المطهّرة نهي متعلق بها من هذه الحيثيّة والنّهي عن البيع
وقت النّداء ليس نهي عن التلفّظ به بل هو نهي عن
الصفحه ٤ :
متباينة لا جامع بينها حتّى يكون هذا الجامع الواحد هو الموضوع فلا محيص إلّا من
فرض الجامع وهو ليس إلّا
الصفحه ٩ :
للموضوعيّة وأخراهما للمحموليّة ، وأنّها من عوارضه الذّاتيّة المبحوث عنها في كلّ
علم من العلوم ، فلأنّ الموضوع
الصفحه ١١ : القضايا لمكان كليّتها وأعميّتها من الحيثيّات المائزة فيحمل
على تلك الحيثيّات ويتشكّل منها المسائل الّتي
الصفحه ٢٩ : المعنى والمفهوم ما يفهم ويتصوّر من اللّفظ أو عن غير اللّفظ في
الذّهن.
وأمّا بحسب
اللّفظ فلمّا كان
الصفحه ٤٤ : معناه وأمّا إذا كان من قبيل إيجاد المثل أو النّوع فلا يكون حاكيا عمّا
هو للتّعليق أو للتّحقيق بل هو أيضا
الصفحه ٤٥ : هو لفظ موضوع لمعناه دون غيره من المعاني الّتي يدلّ عليها اللّفظ بالقرائن.
ثالثها العلم
بأنّ اللّافظ