الصفحه ٥٧ : الشّيء بها إلّا إذا قيس هذا الشيء
إلى عنوان من العناوين غير شيئيّة ذاته حيث إنّ الشّيء بالقياس إلى نفس
الصفحه ٦٠ :
على الجزء العاشر ، فلا مانع من إجراء البراءة إلى هذا الجزء المشكوك جزئيّته إذ
الجزئيّة ليست بنفسها
الصفحه ٦٣ : سقوط الأمر الواقعي منه فهو أيضا ممّا لا وجه له
ويكون من لزوم ما لا يلزم بل الامتثال بمعنى كون العبد
الصفحه ٧٨ : أو يلزم صدق كلّ مفهوم على كلّ
ذات في كلّ وقت إذا لم يصدق البعض بل يصدق الجميع من غير فرق بين المتلبّس
الصفحه ٨٥ :
إلى ذاته أولى وأنسب واكد من إسناده إلى غيره فهو نظير أبيضيّة البياض
وأبيضيّة الجسم.
وأمّا
الصفحه ٨٨ : حدوثا وبقاء واستدلالهم على المعنى
الأعمّ لا يتمّ إلّا على التّقدير الأخير إلّا أنّه قد عرفت ما فيه من
الصفحه ٨٩ :
كما يلزم التّناقض في مقابلات تلك القضايا من القضايا السّالبة مثلما إذا
قلنا زيد ليس بقائم يرجع
الصفحه ٩١ : رجوع عنه.
فالمراد من
البساطة في المشتقّ هو أنّ مفهوم المشتقّ عين المبدا بحيث إذا فرض إمكان إيجاد نفس
الصفحه ٩٣ :
لا يقاس بالاعتبارات المأخوذة في الماهيّة من اللّابشرطيّة وبشرط لائيّة
وبشرط شيئيّة فإنّ هذه
الصفحه ٩٤ :
الحمل هو العينيّة في التّحصّل وهذا لا يكون إلّا بفرض الإبهام
واللاتحصّليّة لأحد من المتحدين حتّى
الصفحه ١٠٢ : خبير بأنّ الإرادة هي من الصّفات الحقيقيّة ومن ذوات
الإضافة ومن الواضح أنّ ما كانت حقيقته ليست إلّا هذه
الصفحه ١٢٩ : فرض وجوب المقدمات
بوجوب ترشحى غيرى من ناحيه ذويها لا يكون هذا الوجوب مقربا ومحصلا لغرض المولى
فليس
الصفحه ١٣٠ :
الباقية والمرتبتان الأخيرتان يحاسب من أدنى مراتب العبودية. وعلى كل تقدير
إذا حضرت فى نفس العباد
الصفحه ١٤٥ :
صرف الوجود من الاضطرار موجودا في تمام الوقت أو جزء منه ، فإنّه إذا فرضنا
موضوعيّة الاضطرار في
الصفحه ١٥٤ : : مناط
حجّيّة الإجماع هو الكشف عن رأي المعصوم عليهالسلام وهذه المسألة بمعزل عن هذا المناط ، فإنّ أوّل من