الصفحه ٣٤ : ما لا يعلم أو قوله تعالى «لله على النّاس
حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا» فيدلّ على أنّ كلّ مستطيع يجب
الصفحه ٤٢ : غيره من العوارض
دخيلا في تصوّره والوجدان على خلافه.
إذا عرفت
المقدّمتين فاعلم أنّ استعمال اللّفظ في
الصفحه ٥٨ : المتباينات مع الصّلاة من الصّوم
والزّكاة وغيرها من العبادات كما هو المتراءى من الرّوايات أيضا.
وعلى هذا لا
الصفحه ٧٢ :
كلام بعض المحشّين للمعالم.
أمّا الاحتمال
الأوّل فهو ساقط من أصل لأنّه لا مجال لتوهّمه أصلا فيقع
الصفحه ١٠٥ : بالمصلحة والإرادة التّكوينيّة هي العلم بالنّظام التّامّ
فإذا توافقتا فلا بدّ من الإطاعة والإيمان وإذا
الصفحه ١١٠ :
جزء لذات الإرادة وداخلا فيها دخالة الفصل المقوّم في النّوع ، فإنّ المنع
من التّرك ليس إلّا إرادة
الصفحه ١٢٥ : ، والمحصّل من كلامه (قده) أنّ المعتبر في العبادات ليس
إلّا وقوع الفعل على وجه يوجب القرب عند المولى وهذا غير
الصفحه ١٣٤ : المطلوب ونحو إتيانه إنّما يجىء ويظهر فى النفس من المبادى النفسيّة
ودرجات كمالها ويكون الامر موضوعا لتحقق
الصفحه ١٤٠ : المحقّق الخراساني (قده) ، فهو أيضا غير وجيه لأنّ مسألة امتناع أخذ
الشّرائط العقليّة في المأمور به من
الصفحه ١٤٧ :
رواية «لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي» لكنّه يجب
القضاء في هذا المورد لأنّ
الصفحه ١٤٩ : الأدلة من الأصول والأمارات. والّذي يستفاد في نظرنا أنّ
الدّليل يقتضي ويدلّ على أنّ الإتيان بهذا العمل
الصفحه ١٥٠ : بالنّسبة إلى حكمه من الشّرطيّة والجزئيّة والمانعيّة أو موضوع حكمه من
الشّرط والجزء والمانع ، كما إذا قامت
الصفحه ١٦٠ : .
وأمّا المقدّمة
العلميّة فهي أيضا خارجة عن محلّ النّزاع.
ومنها :
تقسيمها إلى السّبب والشّرط وعدم
الصفحه ١٨٢ : فيها على قصد أمرها بل مقدّميّتها بذواتها فيترشّح الأمر إليها بملاك
مقدّميّة ذواتها من دون إشكال فيه
الصفحه ١٨٦ :
وأمّا إذا لم
يكن مراده ذلك بل المراد أنّ الإيصال من القيود في الواجب الغيريّ فيرد عليه أنّ
معنى