الصفحه ٢٥٧ : الكامنة في الفعل وتكون تلك المصلحة الحادثة راجحة
وغالبة على المفسدة يصير الفعل واجبا حينئذ إلّا أنّ هذا
الصفحه ٢٦١ :
من غير إرادة وبعث من المولى بل الّذي يحكم به المولى هو النّهي عن التصرّف
بغير إذن صاحبه على سبيل
الصفحه ٢٦٦ : الأخير وتقرير هذا الوجه أنّ العناوين على قسمين
أحدهما ما تكون مطلوبة لذاتها من دون النظر إلى الآثار
الصفحه ٢٧٠ :
ثمن الكلب ونظائره. أمّا الكلام في الأوّل فالحقّ أنّ النّهي فيه ممّا يدلّ
على الفساد بالملازمة
الصفحه ١١٠ : ترك التّرك وهي ليست إلّا إرادة الفعل لا شيء زائد
عليها.
بل الحقّ
المؤيّد بالوجدان والبرهان هو أن
الصفحه ١٢٠ :
عليه إنّما يكونان في الرّتبة العقليّة لا في زمان التكليف ولا في زمان
الامتثال لأنّ توقّف الأمر
الصفحه ١٢٢ :
يتوقّف على القدرة في ظرف إيجاد المأمور به وامتثاله ولا إشكال في أنّ
المكلّف يصير قادرا على إتيان
الصفحه ١٥١ :
فكيف تكون الأمارات حاكمة على الأصول كما قرّر في محلّه؟
قلت : لا بأس
بالالتزام باتّحادهما في تلك
الصفحه ١٧١ : والمنجّز
ويقول : إنّ ما يعلّق على أمر غير مقدور وكان الوجوب فعليّا فليسمّ معلّقا كالحجّ
فإنّ وجوبه في أوّل
الصفحه ١٧٣ :
وأمّا فرض
الواجب المعلّق هكذا من جهة أنّ كثيرا ما يكون الواجب أمرا استقباليّا معلّقا على
أمر غير
الصفحه ١٨٢ : فيها على قصد أمرها بل مقدّميّتها بذواتها فيترشّح الأمر إليها بملاك
مقدّميّة ذواتها من دون إشكال فيه
الصفحه ١٨٤ :
ولو تنزّلنا من
ذلك وقلنا بلزوم ترشّح الوجوب على المقدّمات العباديّة بعد إمكانه لكن نمنع كون
الصفحه ٢٥٨ :
أرض زيد الموجب للدخول في أرض عمرو بغير إذنهما وعلى جميع التقادير فإمّا
ألا يكون ملتفتا ومتفطّنا
الصفحه ٣١ : يعتبره العقلاء لأن يترتّب عليه الآثار فهذا الوجود ليس من
الأمور الواقعيّة الثّابتة في الأعيان بل من
الصفحه ٧٦ :
من العوارض المفارقة لا بدّ وأن يفرض لصدقها في ذلك الزّمان ولصحّة
انطباقها على الذّوات ، مناط