الصفحه ١٢١ :
مأمورا بها لأنّ الصّلاة المأمور بها هي الصّلاة المقيّدة وإن تدعو إلى الصّلاة
المقيّدة فلا بدّ من فرض
الصفحه ١٢٧ : الخارج ولمّا أمر المولى بأحد من الجزءين فالجزء
الآخر حاصل طبعا حتى أنّ الأمر بالجزء الآخر يكون من قبيل
الصفحه ١٥٧ :
الكلام في مقدّمة الواجب
اعلم أنّ
المقدّمة هي كلّما يتوقّف عليه الواجب في وجوده ، وهذه من
الصفحه ١٦٤ : المعلول وتقارنا زمانيّا معه فيلزم من تأخّره أو تقدّمه على المعلول انخرام
القاعدة العقليّة.
ومن هنا يعلم
الصفحه ١٦٦ :
وجوب إكرام زيد عند مجيئه ، إلّا أنّ بعض الجهات الأدبيّة تأبى عن أن يكون
من قيود الهيئة بل تقتضي
الصفحه ١٨٤ :
ولو تنزّلنا من
ذلك وقلنا بلزوم ترشّح الوجوب على المقدّمات العباديّة بعد إمكانه لكن نمنع كون
الصفحه ١٨٩ : منه حين تركها فالقياس مخدوش فيه من حيث الصّورة فإنّ
الأوسط لا بدّ وأن يتكرّر في القياس وهاهنا ليس
الصفحه ١٩٧ : المضيّق فلا محالة يخصّص هذا الاطلاق أو يقيّد بغير هذا
الفرد المزاحم من ساير أفرادها لأنّ البعث لا يكون
الصفحه ٢٠١ : عصيان له ولا امتثال له ،
فيكون مرتبة عصيان كلّ تكليف من التّكاليف متأخّرة عن مرتبة الأمر تأخّرا رتبيّا
الصفحه ٢١٦ : الأمر إذا صدر عن المولى
متوجّها إلى عبده له أنحاء من الإضافات إذ له نحو اضافته إلى الامر وهو بصدوره عنه
الصفحه ٢٥١ : أنّه لا فرق في الإمكان حسبما حرّرناه بين ما كانت
الحيثيتان عموما من وجه أو المطلق. هذا كلّه لو كانت
الصفحه ٢٥٧ :
حالها ومانعة من تأثير الوجوب. نعم ، لو حدث عند طرد الاضطرار مصلحة ملزمة
أخرى غير المصلحة المنكرة
الصفحه ٢٦٨ :
عرفت منّا في الجواب عن العبادات المكروهة من أنّه لا إشكال في صحّة
العبادة ولو لم يكن لها أمر
الصفحه ١٨ :
لكنّ الحقّ
أنّه ليس فيه وجه شباهة بمسائل الكلام. لأنّه إن كان وجه المشابهة هو كون العقوبة
على من
الصفحه ١٩ : من المسائل الأصوليّة كمسألة إنّ العامّ المخصّص
هل هو حجّة بعد التّخصيص في الباقي أو لا؟
وبعض