الصفحه ١٠٨ :
المعنى بدون إيجاب ولا امتناع فى البين فإنّ الإيجاب والامتناع هما من
أحكام الوجود المجعول بحسب
الصفحه ١٢٤ :
تقيّد الأفعال العباديّة بما هو مغاير لقصد الأمر أشد من قضيّة تقيّدها
بقصد الأمر وذلك لا لأنّ قصد
الصفحه ١٣٥ : لأنّه من القيود المؤكّدة للمأمور به إلّا أنّ داعوية
الامر ليست ولا تكون موقوفة على كون المدعو اليه
الصفحه ١٦٣ : مؤلّفة من موضوع هو التّكليف ومحمول هو ممكن حيث إنّ
إحراز هذه الشّرائط يوجب حمل ممكن على التّكليف ويكون
الصفحه ١٩٦ :
الزّمان مثلا في الجزء الأوّل من هذا الزّمان ، ولكنّ ذلك إنّما هو بناء
على ما اخترناه من التّخيير
الصفحه ٢٧٥ :
المطلوب وهو دلالة العصيان على الفساد إلّا أنّ الكبرى المستفادة من
التعليل وهو كلّ ما كان فيه
الصفحه ٣٥ :
ومعلوم أنّ
كلّما هو من قبيل الأوّل يحتاج إلى إنفاذ الغير ذلك التّصرف لأنّه قد تصرّف في حيطة
الصفحه ٧١ : كالعالم مثلا ويقال لهذا النّحو من
الاستعمال في لسان الأعلام العامّ الاستغراقيّ وكان بحيث يقبل الانحلال إلى
الصفحه ١٤٦ :
الاختياريّ إلى الاضطراريّ سواء كان موضوع التّبدّل صرف وجود الاضطرار أو
الوجود الاستيعابيّ منه فلا
الصفحه ١٦٥ : فلا يجتمعان في موضوع واحد
من جهة واحدة كما أنّ البنوّة والأبوّة لا يجتمعان في موضوع واحد وأمّا من
الصفحه ١٨٥ : الظّليّ يتبع في
الإطلاق والاشتراط للوجوب المترشّح منه حيث إنّه لا استقلاليّة للوجوب المترشّح
الظّليّ
الصفحه ١٩٢ :
ثانيا على فرض كون مقدّمة الحرام حراما كما هو المستفاد من الاستدلال.
الوجه الثّاني
هو أنّ ترك
الصفحه ١٩٣ :
للتّفصّي عنه بوجه أصلا.
ثمّ إنّه لا
يخفى أنّ المستفاد من كلام السّابقين هو التزامهم بالمقدّميّة
الصفحه ١٩٤ : معلوم وبذلك يرتفع التّوقّف من الجانبين من طرف الوجود
ومن طرف العدم.
هذا ، ثمّ إنّه
قد يقال : بأنّ عدم
الصفحه ١٩٩ :
العلّامة السّيد محمد الأصفهانيّ (قده) قبولا حسنا وحقّقه وسمّاه تلامذته
من بعده. وخالفه وأقام