الصفحه ٢١٨ : الى المادة بين كونه راجعا على نحو يجب تحصيله او على نحو لا
يجب وقد عرفت حكم الصورتين (وربما
قيل فى
الصفحه ٢٥١ : ناحيتها وكونها فى كلا الصورتين
على نحو واحد وخصوصية واحدة) وهى امكان التوصل بها الى الواجب (ضرورة ان
الصفحه ٢٨٥ : بهذا اللحاظ متقدما ومقارنا عبر عن
ذلك بجعله شرطا على النحو المذكور ولعل هذا الوجه احسن الوجوه واحكمها
الصفحه ٢٩٩ : وجه فى مثله) اى مثل هذا النحو (للقول بكون الواجب هو احدهما لا بعينه
مصداقا ولا مفهوما كما هو واضح
الصفحه ٣٤٥ : والعدوان والطيب وغير ذلك فاما النحو
الاول فيتبع الحكم واقعه والقصد لا دخل له فاذا لبس الفعل المعنون واقعا
الصفحه ٣٩١ : لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة واما القائل
بعدم الدلالة ففى فسحة] من ذلك لعدم
الصفحه ٣٩٥ : كون كل نحو من انحاء الترتب
واللزوم محتاج فى تعينه الى القرينة كالنحو الآخر لا وجه له فان اطلاق لزوم
الصفحه ٤٠٨ : اتحاد جنس الشروط وتعدده) والتحقيق ان للتداخل صورا ثلث منها ما يكون على نحو
الوجوب ومنها ما يكون على نحو
الصفحه ٤٢٠ : على انحاء نحو اخص
مطلقا او من وجه ونحو اعم كذلك ونحو مساوى كجئنى بالانسان الكاتب او الابيض او
المتحرك
الصفحه ٤٨٤ :
اعلاما للحقائق الذهنية المتعينة كما اشير باللام فى نحو اشتر اللحم الى الحقيقة
الذهنية فكل واحد من هذه
الصفحه ١٢ : فان عم جميع
المعانى على نحو العموم الشمولى فى العام اللفظى فهو الوضع العام والموضع له الخاص
والسبب فى
الصفحه ٥٩ : النار الى غير ذلك او الاخبار الظاهرة فى نفى ماهيتها وطبائعها مثل
لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ونحوه) كلا
الصفحه ٦٦ : ونحوها لا يمكن جعلها عنوانا
للنزاع باطلاقها بل فيها تفصيل (فان
كانت موضوعة للمسببات) الشرعية كملكية العين
الصفحه ٦٧ : اصل الماهية كما فى بيع الحصاة
والمنابذة والملابسة ونحوه فقد الغاها بالمرة إلّا ان ذلك لا يضر فيما نحن
الصفحه ٦٩ : ء وضروب يختلف الحكم باختلافها (فتارة) يكون دخله فيه على نحو الجزئية وذلك (بان يكون داخلا فيما) اذا ركب