الصفحه ٣ : الأربعة فى الاصول وفعل المكلف فى الفقه وهكذا وتكون القضايا
الباحثة عن العوارض هى مسائل العلم فيلزم على ذلك
الصفحه ٤ : وواجبا او حراما فقهية ومستحقا على
موافقته ومخالفته الثواب والعقاب كلامية فتترتب على هذه المسألة الواحدة
الصفحه ٤٤ : الوجهين فى غاية الصعوبة وان كان اقل مئونة من الاول (ومنها ان الظاهر ان
الصحة عند الكل) الفقهاء كالصحيح عند
الصفحه ٥٦ : سادات مشايخه المعاصرين انه حكى اطباق الفقهاء على
التمسك فى ابواب العبادات باطلاقاتها حتى قال فالصحيحيون
الصفحه ٨٠ :
فاذا قرئت الصفحة عرضا خرج منه علم الفقه واذا قرأ ما بين الخطين الاولين
طولا من كل صفحه والمرسوم
الصفحه ٨٣ : الجلالة) مع انحصار المعنى فى فرد وان ذهب سيبويه والخليل واكثر الاصوليين
والفقهاء الى عدم اشتقاقه فيما حكى
الصفحه ٢٥٨ : ثمرة المسألة الفقهية لا الاصولية كما لا يخفى (مع
الصفحه ٢٦٢ : على حدوث لوجوب (بل تكون الملازمة او
عدمها) حاله (أزلية نعم) فى المسألة الفقهية ربما امكن ان يقال ان
الصفحه ٣٠٣ : ) الاقل والاكثر اللذان يستحيل التخيير بينهما المنطبق
عليهما كثير من الفروع الفقهية هو ما (لو كان الغرض
الصفحه ٣١٣ : الواجب كما يبحث عن جواز صدور الكثير عنه بما هو واحد وعن جواز صدور
القبيح عنه وغير ذلك ويبحث عنها فى الفقه
الصفحه ٣٢٦ : دخلا فيه وانما نعبر بالعنوان اشارة للمعنون
وكذا قول الفقهاء ان الاحكام تدور مدار الاسماء ليس المقصود به
الصفحه ٣٤٢ : الى اكثر
المتأخرين وظاهر الفقهاء) وعندى فى المسألة اشكال اقربه الوجوب وتحقيق ذلك ان
المحرم انما هو
الصفحه ٣٤٣ :
بنفسه اختياريا او بالواسطة لان اختيارية العنوان لا تكون بالواسطة ابدا ومن هنا
ذكر المحققون من الفقهاء ان
الصفحه ٣٦٩ :
وكما فى المال المختلط بالحرام لو كان قد نذر صرفه فى جهة ولا ينافى ذلك ما ذكره
الفقهاء فيما لو جعل
الصفحه ٣٨٧ : يستتبع فسادا بالضرورة وهذا فقه الرواية وهو فى غاية
الوضوح وان خفى على الفحول واما ما افاده قده من ان