النهى عنها لعدم قدرة الحائض على) فعل (الصحيحة منها) فيلزم عدم القدرة على تركها ايضا ضرورة لزوم تساوى طرفى الممكن وفيه ان هذا النهى ليس تحريميا وانما غرض الشارع منه بيان سقوط اوامر الصلاة عنها وعدم ارادتها منها لا ارادة العدم فان الظاهر ان حرمة الصلاة على الحائض تشريعيه لا ذاتيه ومن المعلوم ان الصلاة التى سقط امرها بالنسبة الى الحائض هى الصحيحة لانها هى كانت متعلقة للامر فالرواية على خلاف المطلوب ادل وقد ظهر لك مما ذكرنا ما فى بعض ما افاده المصنف فى الجواب عن الاستدلال بالروايتين حيث قال (وفيه ان الاستعمال اعم من الحقيقة مع ان المراد فى الرواية الاولى هو خصوص الصحيح بقرينة انها مما بنى عليها الاسلام ولا ينافى ذلك بطلان عبادة منكرى الولاية اذ لعل اخذهم بها انما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة) وبعبارة اخرى لعل الامام اراد من اخذهم بالاربع انهم اعتقدوا انهم آخذون بها لا الاخذ حقيقة وواقعا (وذلك لا يقتضى استعماله فى الفاسد او الاعم والاستعمال فى قوله فلو ان احدا صام نهاره الخ كان كذلك اى بحسب اعتقادهم او) اطلق عليه اللفظ مجازا (للمشابهة والمشاكلة واما فى الرواية الثانية) وهى دعى الصلاة الخ (فالنهى للارشاد الى عدم القدرة على الصلاة وإلّا كان الاتيان بالاركان وسائر ما يعتبر فى الصلاة بل بما يسمى فى العرف بها ولو اخل بما لا يضر الاخلال به عرفا محرما على الحائض ذاتا وان لم تقصد به القربة ولا اظن ان يلتزم به المستدل بالرواية فتأمل جيدا) وفيه مضافا الى ما عرفت مواقع للتأمل منها حمل الاخذ على الاعتقادى لا الواقعى الحقيقى فانه خلاف سوق الرواية جدا فان سوق الاخذ بالاربع كسوق الترك للخامس وهو الولاية واللسان واحد ولا ريب ان الترك واقعى حقيقى فحمل الاخذ على الاعتقادى تفكيك ركيك ولو اراد وان لم يساعد عليه ظاهر كلامه انهم اخذوا اعتقادا لا عملا بمعنى انهم اعتقدوا باربع لا عملوا باربع تصحيحا لكون المراد منها فى الفقرتين هو الصحيح ففيه انى لا ارى فرقا بين كون الاخذ اعتقاديا او عمليا فى كون الاطلاق فى الفقرة الثانية على الفاسدة