فتحصل ان للرواية معانى ثلثه لا يخفى فساد اولها ولعل الثالث اظهر الاخيرين ولكن المطلوب تام على التقديرين ولم اجد احدا تعرض لهذه الرواية فى المقام وانما تعرضنا لها مخافة ان يظفر بها بعض القاصرين بحسب الافهام فيصول على الصحيحى بعمودها ولا يدرى انه لم يملك اضعف عودها (ومنها استعمال الصلاة وغيرها فى غير واحد من الاخبار فى الفاسدة كقوله عليه الصلاة والسلام بنى الاسلام على خمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد احد بشىء كما نودى بالولاية فاخذ الناس باربع وتركوا هذه فلو ان احدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة) ودلالتها واضحة (فان الاخذ بالاربع لا يكون) ولا يتحقق (بناء على بطلان عبادة تاركى الولاية إلّا اذا كانت اسامى للاعم) وفيه انا لا نسلم بطلان عبادة هؤلاء بمعنى لزوم الاعادة عليهم او القضاء مع تأديتها جامعة للشرائط على مذهبهم ولذا ذهبوا الا من شذ منهم الى عدم لزوم ذلك لو أمنوا واستفاضت به الاخبار واحتمال ان حال سقوط ذلك عنهم حال سقوطه عن الكافر مدفوع بما فى بعض الروايات من استثناء الزكاة فيجب اداتها جديدا معللا ذلك بانه وضعها فى غير موضعها من اهل الولاية المستفاد منه وضع ما عدا الزكاة فى موضعه بحسب التكليف الفعلى ولذا لو اداها فاسدة على مذهبه وجب عليه قضائها بعد الايمان ولو كان كالكافر لسقطت ايضا عنه نعم بطلانها بمعنى عدم القبول فى الآخرة مسلم ولا ينفع المستدل اذ الكلام فى انها موضوعة للصحيح المسقط للامر لا للصحيح الموجب للقبول والاجر وإلّا لزم التخصيص الذى يكاد ان يكون مستوعبا فلم يستعمل فى هذه الفقرات الا فى الصحيح وبالجملة فالاسلام شرط فيما يترتب مما به الانتظام فى الدنيا والايمان شرط فيما يترتب مما به الاعتصام فى الآخرة والولاية من اصول الايمان بالمعنى الاخص لا من اصول الاسلام بالمعنى الاعم هذا مضافا الى ما سيأتى من المصنف إن شاء الله تعالى (و) من الاخبار (قوله عليه السلم للحائض دعى الصلاة ايام اقرائك ضرورة انه لو لم يكن المراد منها الفاسدة) واريد الصحيحة (لزم عدم صحة