الصفحه ٣٤٦ :
العقاب للعنوان المقصود ولذا لا يثبت العقاب فى صورة العكس وهى ما لو قصد
العنوان الحسن المباح وكان
الصفحه ٢٩ :
الدور لان القصد لا يتحقق فيها الا باستعمال اللفظ ضرورة ان القيد هو كونها مقصودة
للافظها فيتوقف الوضع على
الصفحه ٢٩١ : لحال امكان وجوده وعدم امكانه كطهارة ماء الوضوء مثلا
والطهارة بالنسبة الى الصلاة على القول بذلك فهو
الصفحه ٣٤٠ : يناء على عدم
كفاية المحبوبية واما بناء على كفاية المحبوبية فى صدق الطاعة بمعنى حصول الغرض
فلا يمكن ذلك
الصفحه ٩ : نفس
موضوعات المسائل وما يتحد معها هو الحق وان غير ذلك خارج عن منهج السداد وهذا
التعريف بناء على ما هو
الصفحه ٣٢٧ : التى هى منشأ انتزاع ذلك
العنوان على زيد بضميمة حمل مفهوم المشتق عليه لان عنوان الغصبية منتزع من نفس
الصفحه ٧٥ : استعماله مجازا ووضع لفظ للقرينة الدالة على ذلك
لاحتياج الاول مع الوضع الى استعمال واحد والثانى كذلك الى
الصفحه ٢٩٠ :
المركب) وارتفاعه (بانحلال بعض اجزائه) وارتفاعه (مما لا يخفى وكون الجواز) المنفى (فى العنوان) المنطبق على
الصفحه ٢٠١ :
التقييد يوجب التجوز فى المطلق واما بناء على عدمه فالامر اوضح وعلى هذا
التقدير فالطلب المقيد بقيد
الصفحه ٢٢٩ :
العقاب اذا كان فى الشيء المطاع به جهة حسن او قبح ولو عرضيان اذا عرفت ما
ذكرنا علمت ان ليس فى
الصفحه ٣٢٦ :
توقف تحقق الموضوع المحرم على القصد بالضرورة فالتصرف فى مال الغير بغير
اذنه مقصودا هو المحرم بلا
الصفحه ٥ : التدوين كاشفة عن اختلافه
مع الغرض الآخر المترتب على العلم الآخر المتحد مع هذا العلم بحسب المسائل اذ مع
نصب
الصفحه ٢٣ :
ولا مستمعا انه توقف فى مثل هذا الاستعمال على رخصة او سؤال او استند فيه
الى وضع معلوم ولو بشاهد
الصفحه ٣٣٩ : وامتثاله ولذا اتفقوا على وجوب الامتثال عقلا بل حكموا باستحالة
تعلق الحكم المولوى الشرعى به فاذا كان هو
الصفحه ٣٦٥ : معينا لان حكم الشارع تابع للحسن والقبح اصلا ومرتبة
لوحدة المناط فى حكم العقل بالتّبعيّة كما لا يخفى