الصفحه ٣١٥ :
فلفظ الامر او النهى لا دلالة فيه على الوقوع لا انه دال على عدم الوقوع
فتفسيره قده للامتناع عرفا
الصفحه ٣٢٠ :
فهو
من باب التعارض مطلقا فيما اذا كانت هناك دلالة على انتفائه فى احدهما بلا تعيين) كالعلم بكذب
الصفحه ٣٣٨ :
الحكم لا جهة الحكم واما المجازية فلعدم ثبوت جهة رجحان فى نفس الفعل ولا
فى عنوان منطبق عليه متحد
الصفحه ٣٤٧ : فغاية ما
يمكن ان يقال انه مؤثر فى العفو عن العقوبة على فعل الحرام لا فى رفع حرمته فنلتزم
فى المقام بسقوط
الصفحه ٣٥٤ : اتيانه عقلا خروجا عن عهدة ما تنجز عليه
سابقا) من التكليف
بترك الانحاء كلها فلما وقع بسوء اختياره وكان
الصفحه ٣٦٨ :
لوقعت لغوا بل معاقبا عليها لو انضم اليها التشريع وهذا المعنى ممكن فى
المقام وان تساقطت الجهتان عن
الصفحه ٣٧٢ : صحة المعاملة على الامر اذ ليست توقيفيه بل يكفى فيها
امضائها وعدم النهى والردع عنها واما النهى اللفظى
الصفحه ٣٩٨ : النزاع فى مسئلة حجية
المفهوم ليس على حد الشرط العقلى بل هو عكسه لان الشرط العقلى هو ما يلزم من عدمه
العدم
الصفحه ٤٠٣ :
بدخول خصوصيات الاستعمال فى المستعمل فيه ضرورة ان الخصوصية انما تكون
طارية على المعنى الكلى فتخصصه
الصفحه ٤٣٤ : بمفهومها للانطباق على كل واحد
منها) قلت فيخرج عن
العموم ايضا الجمع المعرف باللام لعين ما ذكر الابناء على
الصفحه ٤٤٢ : المعنى الحقيقى فيتعين (وفيه انه لا اعتبار
فى الأقربية بحسب المقدار وانما المدار على الاقربية بحسب زيادة
الصفحه ٤٥١ : ومعقده
اذا كان ماخوذا لا بعنوانه بل بمصاديقه فينحصر فى القسم الاول وعلى هذا التقدير فالعام
حجة وظهوره
الصفحه ٤٩٥ :
فان
كلا منهما له قابل لعدم] وجود خصوصية يتحقق [انثلامها
بسببه] اى المقيد (اصلا كما لا يخفى
وعليه
الصفحه ٥٠٣ : مع
الحمل على تأكد الاستحباب بعد معرفة أصله من دليل المطلق هذا ما سمعناه وقد عدل
عنه المصنف فى هذا
الصفحه ٥٠٤ : المتزاحمين منها على الآخر وان لم يلزم الترجيح وإلّا
فيتخير هذا غاية ما يقال فيها بناء على الاختصار وقد صارت