الصفحه ٣٣٧ :
مطلقا على نحو الحقيقة كالارشادى لعدم مزاحمة الحكم الاقتضائى للحكم الفعلى
مطلقا (و) مولويا (فعليا
الصفحه ٣٤٤ : والخروج من حيث كونه خروجا وان كان قهريا على المكلف فعلا
إلّا انه بعنوانه المحرم ليس قهريا بل اختياريا بلا
الصفحه ٣٧٣ :
يعم
دلالتها بالالتزام) وهى حاصلة بدلالته على الحرمة اللازم لها الفساد قلت قد عرفت ان القائل
الصفحه ٣٩٠ : النقض والابرام بين الاعلام
مع انه لا موقع له) ولا يتوقف عليه اثبات المرام (كما اشرنا اليه فى غير مقام
الصفحه ٤٠٠ : الجزاء المعلق على الشرط وانتفائه عند انتفاء الشرط ممكنا وانما
وقع النزاع فى ان لها دلالة على الانتفا
الصفحه ٤٠٢ : (كليا و) لا يتوجه على (الثانى) وهو ان جاء زيد فاكرمه انشاء معللا ذلك (بان ارتفاع مطلق
الوجوب فيه) اى فى
الصفحه ٤٢٥ : الطرفين لانه يعود لفظيا لا معنويا (فصل لا شبهة فى دلالة
الاستثناء) مطلقا (على اختصاص الحكم
سلبا او ايجابا
الصفحه ٤٣٧ : (وهذا
هو الحال فى المحلى باللام جمعا كان او مفردا بناء على افادته للعموم) فان ظهوره فى الاستيعاب قرينة
الصفحه ٤٧١ :
على عدم افادة تعريف المسند اليه باللام الحصر ومنصوصا على خروجها عن هذه
العدة بناء على الحصر وان
الصفحه ٤٩٩ : المطلق فى المقيد ليستلزم التجوز بل هو كثرة ارادة المقيد واقعا فى حال
صدور المطلق بالدليل لدال على التقييد
الصفحه ٦ :
على عدم اعطاء العلوم الجزئية اسماء خاصة اذا كان هناك قدر جامع يجمعها بل
يجعلون اسما واحدا بازا
الصفحه ٤٣ :
خمسة بها يتضح المرام (منها
انه لا شبهه فى تاتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية) وترتب
الصفحه ٥٦ : ولا ملجأ غيرها (الا) الاصول العملية وهى (البراءة والاشتغال على الخلاف فى مسئلة
دوران الامر بين الاقل
الصفحه ٦٨ : الماهية التى هى تمام
المصداق عرفا فاذا علق الحكم على لفظ البيع اخذتا بكل ما يصدق عليه البيع عرفا اذا
كانت
الصفحه ٨٥ :
إن شاء الله تعالى ومنها ما يدل بهيئته على الايقاع ويلزم الايقاع عقلا زمن
ما ظرفا له وهو مختص