الصفحه ٤٣٢ : لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه) وهو صادق على اقسامه الثلاثة بلا تفاوت (غاية الامر ان تعلق
الحكم به تارة
الصفحه ٤٣٣ :
على الطبيعة وما يدل على خصوص الشخص ليس بلحاظ تعلق الحكم فكذلك ما دل على
الطبيعة بالنسبة الى
الصفحه ٤٣٦ :
عنها وجودا فى الاول وايجادا فى الثانى على عموم ذلك لكل ما يندرج تحتها
لان تحقق فرد واحد يوجب
الصفحه ٤٣٩ :
من الحكم المنفى فعلا او المثبت كذلك وبالجملة هذه القاعدة لا تنخرم على
جميع الوجوه التى ذكرت فى
الصفحه ٥٠١ :
التجوز
فيه) وهذا لا يكون
بمجرد ذلك مقدما على التصرف فى الامر وان اوجب التجوز فكيف (مع) البناء على
الصفحه ٣٧ : عليك (انه اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية) (وعدمه
على اقوال وقبل الخوض فى تحقيق الحال لا باس بتمهيد
الصفحه ٦٧ :
عرفى فيدل على امضائه (والاختلاف
بين الشرع والعرف) ليس فى اصل الماهية فى جل العقود المتعارفة بينهم
الصفحه ١٠٤ :
لو
سلم لم يكن يستلزم جرى المشتق على النحو الثانى كونه مجازا بل يكون حقيقة لو كان
بلحاظ حال التلبس
الصفحه ١٧١ : دلالة الصيغة على التكرار (لا بملاكه) اى لا بملاك عدم الاجزاء فتوافقهما عملا لا يلزمه
توافقهما عنوانا وقد
الصفحه ١٧٢ : الشرب فما لم يأخذه المولى من العبد بدلا عن فعله له بنفسه ويرتب عليه
الشرب فهو بعد منسوب الى العبد فكان
الصفحه ٢٠٠ : اريد
تقييده (لا
ما اذا أنشأ من الاول مقيدا غاية الامر انه قد دل عليه بدالين) فاللفظ الدال على القيد فى
الصفحه ٢٣٨ : رحمهالله فى بحث الضد) حيث (قال) ما هذا لفظه (وايضا فحجة القول بوجوب المقدمة على
تقدير تسليمها انما ينهض
الصفحه ٢٤٢ : الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة) المتصفة بامكان التوصل بها (لا ان يكون قصده قيدا
وشرطا لوقوعها على
الصفحه ٢٥١ : ناحيتها) تفاوت (اصلا كما هاهنا ضرورة ان الموصلية انما
تنتزع من وجود الواجب وترتبه عليها من دون اختلاف فى
الصفحه ٢٧١ : الاعتراف
بالمطلوب كما لا يخفى وايضا فاما ان يكون كلاهما معلولى علة واحدة او كل منهما
معلولا لعلة مستقلة ولا