فى واحد من المتباينين الذين علم تخصيصه باحدهما) لان شموله لهما معا ممتنع عقلا ولاحدهما المعين خلاف الفرض وترجيح بلا مرجح وغير المعين لا يجدى نفعا (واما الثانى) فكالاول فى ان الاجمال انما يسرى اليه حكما لا حقيقة على ما هو المختار عندنا وعرفت تحقيقه واما عند المصنف قده (فلعدم انعقاد الظهور من رأس للعام فى زعمه لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الاقل والاكثر او لكل واحد من المتباينين) يسرى الاجمال حينئذ حقيقة لا حكما (لكنه حجة فى الاقل لانه المتيقن فى البين فانقدح بذلك الفرق بين المتصل والمنفصل) عند المصنف قده وعدم الفرق عندنا (وكذا) الفرق قد انقدح (فى المجمل بين المتباينين والاكثر والاقل فلا تغفل) هذا كله اذا كان الخاص مجملا بحسب المفهوم (واما اذا كان مجملا بحسب المصداق بان اشتبه فرد وتردد بين ان يكون فردا له او باقيا تحت العام) من حيث الحكم مثل اكرم العلماء الا فساقهم او ولا تكرم فساقهم مع انفصاله عن زمن النطق بالعام ولو بمقدار يصدق فيه انه تم الكلام (فلا كلام فى عدم جواز التمسك بالعام لو كان الخاص متصلا به) على مختار المصنف قده (ضرورة عدم انعقاد ظهور الكلام الا فى الخصوص) كما عرفت واما على مختارنا فللكلام فيه مجال واسع والحق انه كالمنفصل وان الظهور منعقد فان بنى على التمسك ففى المقامين وإلّا فلا (واما اذا كان منفصلا) قال قده (ففى جواز التمسك به خلاف) وظاهره ان المقصود بقوله بلا كلام فى الاول نفى الخلاف وهو خلاف ما يقضى به التتبع من وجوده فى المقامين وعدم فرق فى البين فراجع (والتحقيق عدم جوازه) فيهما معا مطلقا اذا كان المخصص لفظيا لان دخول الفرد المشتبه تحت احد العنوانين ليس باولى من دخوله فى الآخر فالمقتضى للشمول فى كل منهما موجود لكن المانع ايضا موجود لان دخوله تحتهما معا محال وتحت احدهما المعين ترجيح بلا مرجح وغير المعين غير مفيد كعدم دخوله هذا مضافا الى ضعف دليل القائل بالجواز (اذ غاية ما يمكن ان يقال) فى وجه جوازه (ان الخاص انما يزاحم العام فيما كان) هو (فعلا حجة) فيه (ولا يكون حجة فيما اشتبه انه من افراده) بالضرورة لان موضوعه عنوان الفاسق ومشكوك الفسق مشكوك