الحكم واللفظ قد اريد به ما عدى زيد ولو مع قطع النظر عن الحكم كان مع عدم الاخراج ايضا غير داخل وإلّا لزم الجمع بين النقيضين فيتضح من ذلك ان المقصود من العبارة المذكورة ان الاستثناء اخراج فرد من العام المحكوم عليه بحكم بحيث لو لم يخرجه المتكلم لعمه حكم العام لظهور العام فى شمول جميع افراده وقد حكم عليه بما هو عام فالاخراج رافع لشمول حكم العام عن المخرج لا لاصل شمول العام اذ لم يكن سبب الاخراج شمول اللفظ من حيث هو بل شموله من حيث اقتضائه لشمول حكم العام فاذا جيء بالنص المانع من تأثير هذا المقتضى اثره لم يرتفع الا وصف الاقتضاء منه لا ذات المقتضى وهو الشمول وعمدة منشإ الاشتباه فى المتصل حسبان عدم تحقق ظهور للعام اصلا اذا كانا معا فى كلام واحد متصل وغفلة عن ان دلالة الالفاظ باسرها على معانيها وظهورها فى ارادتها ليست مشروطه بدلالة لفظ آخر او بعدمها نعم اذا تعقب اللفظ ما له نصوصية او ظهور فى ان المتكلم قد اراد باللفظ السابق معنى آخر غير معناه الحقيقى انقلب الظهور فى المعنى الحقيقى الذى كان متحققا بمجرد النطق به الغير المقيد من حيث الدلالة بشيء آخر الى الظهور لا بنفسه بل مع القرينة المتصلة فى المعنى المجازى لا ان الظهور لم يكن ثم حدث بالقرينة اذ لو كان كذلك يلزم تخلف المعلول وهو الظهور عن علته التامة وهو اللفظ مع عدم المانع فى زمانه وهو زمان النطق به وهو باطل نعم لو سبقت قرينة المجاز لفظا او كانت حالية مقارنة للنطق لم يتحقق له ظهور الا فى المعنى المجازى لوجود المانع عن تأثير المقتضى وايضا لو كان التخصيص مطلقا موجبا لاستعمال العام فى الباقى لزم فى صورة ورود مخصص ثانى للعام سبك مجاز من مجاز وتتعدد المجازات بتعدد المخصصات مع ان جواز السبك خلافى وجواز تعدد التخصيص اتفاقى وايضا يلزم فى صورة تعدد التخصيص ملاحظة النسبة بينه وبين العام المخصص بالاول لا العام قبل التخصيص مع ان التحقيق كما عليه عامة المحققين ومنهم شيخنا العلامة المرتضى قده وشيخنا الاستاد المصنف قده هو الثانى وان نسبة جميع المخصصات الى العام سواء وهو لا يتأتى على ما ذكروه كما لا يخفى على البصير ولو لا مخافة الاطناب