غيره من المخصص المتصل اذا احطت خبرا بجميع ما ذكرنا عرفت حقيقة الجواب عن احتجاج النافى (وقد اجيب عن الاحتجاج) ايضا بعد تسليم اقتضاء التخصيص المجازية (بان الباقى) بعد خروج ما خرج (اقرب المجازات) الى المعنى الحقيقى فيتعين (وفيه انه لا اعتبار فى الأقربية بحسب المقدار وانما المدار على الاقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال) اللهم إلّا ان يقال ان غرض المستدل كون الأقربية مقدارا منشأ للاقربية ذهنا من حيث زيادة الانس فهو مرجح لى ثم انه يرد ايضا على الترجيح بالأقربية انه لو ورد مخصص آخر للعام بعد التخصيص الاول فان لوحظت النسبة بينه وبين العام الحقيقى كما هو الحق لزم تخصيص العام اولا بالاول لانه اقرب اليه من الثانى ولازم ذلك ملاحظة النسبة بين المخصص الثانى وبين العام بعد التخصيص لا قبله وهو خلاف الفرض من لحاظ النسبة بينه وبين العام قبل التخصيص لان ذلك فرع كون نسبة المخصصات اليه على السوية من دون ترتب وان لوحظت بينه وبين العام بعد التخصيص ففيه مضافا الى انه خلاف ما عليه الفحول من المحققين وانه مبنى على جواز سبك المجاز من المجاز كما سيجيء إن شاء الله تعالى انه يحتاج ايضا الى المرجّح لتعدد مراتب المجاز بعد المجاز الاول والأقربية الى المعنى المجازى لا تكون مرجحة لان الأقربية الى المعنى الحقيقى انما كانت مرجحة لانه بالقرب اليه يشبه ان يكون هو المعنى الحقيقى فى انس الذهن به وانتقاله اليه بخلاف اقربيته الى المعنى المجازى فانها لا ترفع الاستيحاش الحاصل من بعدها عن المعنى الحقيقى ولذا ترى اول ما ينتقل الذهن بعد العثور على المخصص الى لحاظ نسبته مع اصل العام فتأمل جيدا فانه دقيق (وفى تقريرات بحث شيخنا الاستاد قده فى مقام الجواب عن الاحتجاج ما هذا لفظه والاولى ان يجاب بعد تسليم مجازية الباقى بان دلالة العام على كل فرد من افراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من افراده ولو كانت دلالة مجازيه اذ هى بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها فى مدلوله فالمقتضى للحمل على الباقى موجود والمانع مفقود لان المانع فى مثل المقام انما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله والمفروض انتفائه بالنسبة الى الباقى