القرينة العقلية مطلقا او العرفية فى بعض المقامات (مع ما فى) الالتزامين (الاخيرين) وهما الالتزام بكون متعلق الجزاء حقايق متعددة وان اتحد صورة والالتزام بكون الاثر فى الاول نفس الوجوب وفى الباقى تأكده (من الاحتياج الى اثبات) هذه الدعوى وهى (ان متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد وان كان صورة واحدا سمى باسم واحد كالغسل والى اثبات) الدعوى الاخرى وهى (ان الحادث بغير الشرط الاول تأكد ما حدث بالاول ومجرد الاحتمال لا يجدى) فى رفع المحال ولا يحصل به الاستدلال (ما لم يكن فى البين ما يثبته فان قلت وجه ذلك) ما انت اشرت اليه من القرينة العقلية و (هو لزوم التصرف فى ظهور الجملة الشرطية لعدم امكان الاخذ بظهورها) عقلا (حيث ان) لازم الاخذ بهذا الظهور و (قضيته) هو (اجتماع الحكمين) المتماثلين (فى الوضوء فى المثال) كما مرت الاشارة اليه (قلت نعم) ما ذكرت نعم الوجه (اذا لم يكن المراد بالجملة فيما اذا تعدد الشرط كما فى المثال) معنى به يرتفع اصل الاشكال و (هو) ان يكون الوجوب المتعلق بالوضوء الذى وقع جزءا فردا من الوجوب الكلى متعلقا بفرد من المتعلق الكلى فيكون (وجوب الوضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر ولا ضير فى كون فرد محكوما بحكم فرد آخر اصلا) ضرورة ان الحكم الشرعى للكلى انما تعلق بالكلى لا بكل مصداق بخصوصيته اللاحقة المشخصة له لانه وجوب واحد فلا يعقل تعلقه بما هو واحد بالمتعدد بما هو متعدد وانما تكون المصاديق الجزئية للمتعلق محكومة بالمصاديق الجزئية للحكم واين ذلك من اجتماع الامثال بل تعلق جميع الاحكام بجميع المتعلقات على هذا المنوال (كما لا يخفى) وقد عرفت تحقيق ذلك وان هذا فى بعض الصور لا يسمى تصرفا لظهور نفس الجملة فيه بعد ادنى تأمل (فان قلت نعم) هذا مسلم (لو لم يكن) الحمل على تعدد الفرد معارضا بما هو اقوى والمعارض موجود لان (تقدير تعدد الفرد) تقييد فى الجزاء لان ظاهره وجوب الوضوء عند كل شرط مطلقا وعلى الحمل المذكور يكون الجزاء فيما عدى الشرط الاول وجوب الوضوء المغاير لما وجب بالشرط الاول وهكذا فى الثانى والثالث وهذا يوجب التقييد بالبداهة وهو