الصفحه ٦٤ :
او الاعم بعد بنائه على بطلان عبادتهم ضرورة ان اطلاق لفظ الصلاة على
المعتقد حال عدم اعتقاد الولاية
الصفحه ٦٩ : ) اذ لم يحرز الاطلاق فيتمسك به كما لو شك فى ان القبض
فى بعض البيوعات شرط او لا مع احتمال كون شرطيته على
الصفحه ٩١ : غد وبثبوت
ضاربية امس له فعلا و (كانت
لفظة امس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة والجرى ايضا كان
الصفحه ٩٨ :
المخدور وأما علة كونه حقيقيا فلا دخل لها بشيء وقد صار الاطلاق حقيقيا فى
حال الانقضاء بالنظر الى
الصفحه ١٧٠ : دليلهما على اعتباره بنحو
يفيد الاجزاء او بنحو لا يفيده قلت نعم لكنه لا ينافى كون النزاع فيهما كان فى
الصفحه ٢٠٨ : حاصل ما افاده الشيخ فلا يتحصل من كلامه المحكى فى
كتاب المقرر على طوله الا الاعتراف بكون كل الواجبات
الصفحه ٢١١ : يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة ولا يكاد يكون هذا الا
بعد البعث بزمان فلا محالة يكون البعث
الصفحه ٢١٩ : بتقدير احسانه اليك وهذا لا ينافى وجوب الاكرام على
تقدير العمل فتبقى الهيئة على اطلاقها وهذا واضح (وكلما
الصفحه ٢٢٦ :
نفس تركه مخالفه وهذا واضح واما استحقاق الثواب على فعله فليس ذلك من آثار
مطلق فعل الواجب بل من
الصفحه ٢٤٥ : لكشف ذلك عن عدم دخل وجوده
فى وجوبها وإلّا لزم عدم التخلف فى مورد من الموارد كما لا يخفى على المتأمل
الصفحه ٢٥٦ : بنفس الخطاب فهو ما لم يكن حال افادته معلقا على شيء اصلا
كسائر الخطابات فى لواجبات واما ما كان يلازم
الصفحه ٢٦٢ :
جعل ذلك ثمرة على انها مثمرة مع ان حمل الكلام على الوجه الصحيح خير من
حمله على الخطأ سيما مع
الصفحه ٢٧٠ : التلازم بين طلب احد
الضدين وطلب ترك الآخر او) من جهة (المقدمية على ما سيظهر كما ان المراد
بالضد هاهنا) على
الصفحه ٢٧٩ : وفى حاشيتنا على رسائل شيخنا العلامة المرتضى اعلى
الله تعالى مقامه ان للحكم مراتب ثلاث دل عليها العقل
الصفحه ٣٣١ : ء
على انعقاده كما هو المشهور وترك الحرام فتكون الصلاة المنذورة واجبة بوجوبين
والخمر حراما بحرمتين وهو