الصفحه ٢٨٢ :
حقيقيا كذلك يترتب على الطلب الاحتجاجى من العقاب ما يترتب عليه لو كان
حقيقيا واما المكلف فلا يرى
الصفحه ٢٨٣ : متوجها اليه الا الطلب بالاهم ولا
برهان على امتناع الاجتماع اذا كان بسوء الاختيار وبعبارة اخرى قد عرفت ان
الصفحه ٣١٢ : الوحدة وجملة بالعكس حيث اجازوه عرفا ومنعوه
عقلا ولا وجه لتخصيص مورد ترجيح جانب النهى على القول بالامتناع
الصفحه ٣٢١ :
او يحكم بتساقطهما والرجوع الى حكم ثالث والفرق بين التعارض والتزاحم على
هذا القول ان المكلف لو جا
الصفحه ٣٣٥ : ) حمله مع ذلك (على الارشاد) ايضا (بمكان من الامكان) كما عرفت آنفا قلت لو كانت الدلالة على ما فيه المنقصة
الصفحه ٣٥٩ :
السعة وعدم الاضطرار فلم يعلم ان الصلاة فى غيرها اهم على وجه يتعين
الاتيان بها مع النهى عن غيرها
الصفحه ٤٢٠ : على المقيد (لو كان) القيد قد اخذ (بلحاظ المفهوم) ضرورة وقوع التعارض حينئذ بين ظهور القيد فى المفهوم
الصفحه ٤٢٧ : ء جيء بها لافادة حصر الكلى فى الفرد كما هو شان
الاستثناء المفرغ من قصر الحكم المنفى على ما بعد الا فهو
الصفحه ٤٣٢ : لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه) وهو صادق على اقسامه الثلاثة بلا تفاوت (غاية الامر ان تعلق
الحكم به تارة
الصفحه ٤٣٣ :
على الطبيعة وما يدل على خصوص الشخص ليس بلحاظ تعلق الحكم فكذلك ما دل على
الطبيعة بالنسبة الى
الصفحه ٤٣٦ :
عنها وجودا فى الاول وايجادا فى الثانى على عموم ذلك لكل ما يندرج تحتها
لان تحقق فرد واحد يوجب
الصفحه ٤٣٩ :
من الحكم المنفى فعلا او المثبت كذلك وبالجملة هذه القاعدة لا تنخرم على
جميع الوجوه التى ذكرت فى
الصفحه ٤٩٠ : الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام او الحمل عليه
كان لغوا كما اشرنا اليه) قلت قد عرفت
الصفحه ٥٠١ :
التجوز
فيه) وهذا لا يكون
بمجرد ذلك مقدما على التصرف فى الامر وان اوجب التجوز فكيف (مع) البناء على
الصفحه ٣٧ : عليك (انه اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية) (وعدمه
على اقوال وقبل الخوض فى تحقيق الحال لا باس بتمهيد