منهما فيسقط الخطاب بالحج حينئذ بفعله ويترتب عليه عقابه فلم يبق فى المقام نهى شرعى عن فعل او وجوب شرعى لترك غاية الامر انه لما بنى على التخلص ورفع اليد الزمه العقل بالخروج لانه اقل ضررا من البقاء ومن المعلوم انه اذا توفق الخلاص عن كثير الضرر على ارتكاب قليله لزم ووجب عقلا وهذا معنى ما يقال من جواز ارتكاب اقل القبيحين فليس المراد الجواز الشرعى فانه لا يتعلق الجواز شرعا إلّا بما لا قبح فيه اما ابتداء او بعروض جهة حسن ساترة لجهة القبح او مزيله او غالبه او ما شئت فعبر فلذا حيث يكون الاضطرار لا بالاختيار يرفع ذلك حرمة المحرمات ولا يعقل ارتفاع الحكم مع تحقق جهة اقتضائه بل يكون رفعه كاشفا عن انكسار تلك الجهة ومغلوبيتها ومقهوريتها لجهة الحسن الطارئة فعلم بافصح البيان واوضح البرهان ان الواجب هو ترك الغصب والتخلص من فعل الحرام وان الخروج غصب والبقاء غصب ولا يتحقق امتثال الواجب إلّا بتركهما معا غير ان المكلف بسوء اختياره لم يتمكن من ذلك وانما يتمكن من ترك احدهما وارتكاب الآخر والعقل الزمه بترك اكثرهما قبحا وضررا فترك البقاء وارتكب الخروج فمن اين جاء الوجوب والاباحة وتعلقا به والمراد من قولهم ان التخلص واجب وهو موقوف على الخروج لانحصاره به هو توقف امتثال النهى عن الغصب والامر بتركه على ذلك لان الخروج والبقاء وتركهما جميعا فى مرتبة واحدة فلا توقف لبعضها على بعض وامتثال كل امر ونهى لا يتحقق إلّا باتيان المأمور به وترك المنهى عنه فما افاده المصنف قده فى الحاشية المعلقة على قوله فى اول المسألة كما اذا لم يكن هناك توقف بما لفظه لا يخفى انه لا توقف هاهنا حقيقة بداهة ان الخروج انما هو مقدمة للكون خارج الدار لا مقدمة لترك الكون فيها الواجب لكونه ترك الحرام نعم بينهما ملازمة لاجل التضاد بين الكونين ووضوح الملازمة بين وجود الشىء وعدم ضده فيجب الكون فى خارج الدار عرضا لوجوب ملازمه حقيقة فتجب مقدمته كذلك وهذا هو الوجه فى المماشاة والجرى على ان مثل الخروج يكون مقدمه لما هو الواجب من ترك الحرام فافهم لم اعرف توجهه