التفت الى ذلك فهو غير معذور مطلقا لعدم امكان قصد القربة حال الشك والالتفات الى تقصيره فى السؤال بخلاف الصورة الاولى (فانه وان كان متمكنا مع عدم الالتفات) الى الحرمة والى تقصيره فى السؤال (من قصد القربة وقد قصدها إلّا انه مع التقصير) فى الواقع (لا يصلح الفعل لان يتقرب به اصلا فلا يقع مقربا وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للامر به عبادة كما لا يخفى) فظهر ان الصورة التى ذكرها المصنف قده هى صورة الجهل بالحكم مع التقصير وعدم الالتفات الى كونه مقصرا اذ لا يتاتى قصد القربة فى الصورة الاخرى هذا مع عدم الالتفات تقصيرا (واما اذا لم يلتفت اليها قصورا وقد قصد القربة باتيانه فالامر يسقط) قطعا (لقصد القربة بما يصلح ان يتقرب به لاشتماله على المصلحة الملزمة مع صدوره حسنا لاجل الجهل بحرمته قصورا) وكل فعل ذى مصلحة اذا جىء به بعنوانه وبما هو واجب او مستحب كان متصفا بالحسن وترتبت عليه آثار الصحة وان كان حراما واقعا ما لم يكن بين ذات الحرام والواجب تعاند بحيث لا يعقل ان يكون محبوبا وان صدر بذلك العنوان وانما يعطى الفاعل لمثله ثواب مطلق الانقياد وهذا واضح ومع عدم التعاند به (فيحصل به الغرض من الامر فيسقط به قطعا وان لم يكن امتثالا له) لعدم الامر حسب الفرض على احد الرأيين الغير المسلم عندنا كما ستعرف (بناء على تبعية الاحكام لما هو الاقوى من جهات المصالح والمفاسد التى فيها واقعا لا تبعيتها لما هو المؤثر منها فعلا للحسن او القبح لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق فى محله) فالصلاة فى المكان المغصوب مع الجهل قصورا بحرمتها ذات حسن واقعا وقد جىء بها بذلك العنوان ولا يضر فى ذلك عروض جهة القبح المؤثرة فعلا للحرمة فى فرض المسألة من تغليب جانبها لانه لم تصدر مع الالتفات الى قبحها المؤثر فعلا وانما صدرت بعنوان انها حسنه وقد حقق فى محله انه لا يتصف فعل العاقل بحسن او قبح إلّا اذا جاء به بعنوان كونه حسنا او قبيحا فقد غلبت فى المقام جهة الحسن المقصودة مع كونها فى الواقع موجودة على جهة القبح المؤثرة لكونها حال الجهل مفقودة لعدم اتصاف الفعل بها إلّا اذا علم ان ما ياتى به قبيح كما لا يخفى هذا