قلت توضيح المقام وتنقيحه ان التوقيت بالزمان ان كان على نحو الظرفية لا القيدية فاستصحاب بقاء الحكم بعد انقطاع الوقت عند الشك لا شك فيه كما حقق فى محله وسيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى وقد اعترف به المصنف قده وان كان على نحو التقييد فان كان لدليل الوجوب اطلاق ولم يكن لدليل التقييد ذلك فان كان هناك قدر متيقن اقتصر فى التقييد عليه وعمل على الاطلاق فى المشكوك وان لم يكن له قدر متيقن سقط اطلاق دليل الواجب عن الحجية فلا يحكم الا بوجوبه فى ذلك الوقت لاصالة البراءة عن وجوبه فى غيره اذ لا متيقن اكثر من ذلك ليستصحب كما ان الحال كذلك لو لم يكن لهما معا اطلاق (فتدبر جيدا فصل) هل (الامر بالامر بشيء) امر بذلك الشيء او لا الظاهر انه (امر به) لو كان الغرض للامر (حصوله ولم يكن له غرض فى توسط امر الغير به الا تبليغ امره به كما هو المتعارف فى امر الرسل بالامر والنهى واما لو كان الغرض) للامر (من ذلك الشيء) (يحصل بامره) اى امر المامور الثانى (بذلك الشيء من دون تعلق غرضه به) اى بذلك الشيء بمعنى ان لا غرض له إلّا ان يؤمر الثانى (او مع تعلق غرضه به) اى بذلك الشيء لكن (لا مطلقا بل بعد تعلق امره) اى امر الثانى (به) اى بذلك الشيء بمعنى ان يكون الامر له غرض بوقوع الضرب لكن بعد ان يتعلق الامر بالضرب بالشخص الثانى من الواسطة (فلا يكون امرا بذاك الشيء) وبعبارة اخرى اذا امر المولى شخصا ان يامر شخصا آخر بالضرب فان كان غرض المولى حصول الضرب من الآخر بامر نفسه له ولم يجعل الواسطة الا مبلغا فامر المبلغ امر للآخر من المولى وإلّا فلا سواء كان للمولى غرض فى وقوع الضرب من الآخر بعد تعلق الامر بالضرب به من الواسطة او لم يكن له غرض لا بوقوع الضرب ولا بصدور الامر منه بل غرضه ليس إلّا تعلق الامر بالضرب بذلك الشخص كما لا يخفى (وقد انقدح بذلك انه لا دلالة بمجرد الامر بالامر على كونه امرا به بل لا بد فى الدلالة عليه من قرينة) تهدى اليه وتدل (عليه) قلت قد اجمل المصنف اعلى الله تعالى درجته هذا العنوان والصواب ان يقال انه ان كان المأمور بان يأمر قد جعل له المولى قبل
