والمنسوخ باحدى الدلالات على تعيين واحد منها كما هو اوضح من ان يخفى نعم لو كان النسخ بقول لك ان تترك هذا الفعل فلا اشكال فى بقاء الجواز بالمعنى الاعم لا لكون النسخ تعلق بالمنع عن الترك فان هذا كلام ظاهرى خال عن التحصيل بل للفرق الواضح بين قول لك ان تترك وقول عليك ان تترك فان الاول يفيد ان له ان يفعل اذ لا يعقل ثبوت ان له ان يترك إلّا اذا كان له ان يفعل وإلّا كان عليه ان يترك والسر لزوم تساوى طرفى الممكن فى ذلك وهذا واضح نعم انما يثبت الجواز العام للاحكام الثلاثة فلا بد للتعيين من دليل آخر من غير فرق بين طرق التعبير فى النسخ (و) اما الاستناد فى بقاء الجواز الى الاستصحاب فهو باطل اذ (لا مجال لاستصحاب الجواز إلّا بناء على جريانه فى القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى وهو ما اذا شك فى حدوث فرد كلى مقارنا لارتفاع فرده الآخر وقد حققنا فى محله انه لا يجرى الاستصحاب فيه ما لم يكن) المتيقن الوجود ذا مراتب مختلفة شدة وضعفا و (الحادث المشكوك من المراتب القوية) اذا كان المتيقن ذا مرتبه ضعيفه (او الضعيفة) اذا كان المتيقن ذا مرتبة قويّة (المتصلة بالمرتفع) وقد حصل الشك فى التبدل مع عد العرف هذا التبدل بقاء فلا يكفى الاختلاف فى المرتبة وحده بل يكون (بحيث عد عرفا لو كان انه باق لا انه امر حادث غيره) ومن المعلوم عدم تحقق هذا الضابط فى المقام ضرورة (ان كل واحد من الاحكام مع الآخر عقلا وعرفا من المباينات والمتضادات غير) حكمى (الوجوب والاستحباب فانه وان كان بينهما التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلا إلّا انهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب اذا شك فى تبدل احدهما بالآخر فان حكم العرف ونظره يكون متبعا فى هذا المقام) فاذا ارتفع الوجوب فلا يعد العرف ثبوت الاستحباب الذى هو المرتبة الضعيفة من مراتب الجواز العام بالنسبة الى مرتبة الوجوب بقاء لذلك الجواز والسر أن تغاير الفردين المتبدلين فى الاسم كاشف عن تغايرهما فى المعنى جدا وانما ينفع اختلاف المراتب فى الشدة والضعف فى صدق البقاء اذا اتحد الاسم فى جميع المراتب لكشف الاتحاد اسما عن الاتحاد معنى فكانه معنى واحد مستمر فالضابط هو