هو رجوع القيود المذكورة فيه الى الهيئة وهذا اعتراف ضمنى بظهور الهيئة فى الاطلاق مع عدم ذكر شيء من القيود فى الكلام ويكفى فى كون ذلك هو الظاهر ذهاب المشهور الى زمانه او قبله بيسير الى ذلك فكيف يمكن مع هذا الاعتراف دعوى اكتفاء الامر باطلاق المادة الذى لم يلتفت اليه الا الاوحدى (هذا اذا كان هناك اطلاق واما اذا لم يكن) هناك اطلاق فحيث ان قضية الوجوب النفسى ثبوته على كل تقدير وقضية الوجوب الغيرى ثبوته على تقدير وجوب الغير وعدم ثبوته على تقدير عدم وجوبه فاذا شك فى كونه واجبا نفسيا او غيريا فان كان على تقدير كونه غيريا واجب الاتيان فعلا (فلا بد من الاتيان به فيما اذا كان التكليف بما احتمل كونه) اى كون هذا المشكوك وجوبه الغيرى (شرطا له) اى للواجب بمعنى ان الشاك يعلم انه لو كان هذا المشكوك واجبا غيريا مقدميا كان التكليف بذى المقدمة (فعليا) وانما وجب الاتيان به حينئذ (للعلم بوجوبه فعلا وان لم يعلم جهة وجوبه) هل هى النفسية او الغيرية (وإلّا فلا) اى وان لم يعلم فعلية التكليف بذى المقدمة لو كان مشكوك الوجوب المقدمى واجبا فى الواقع فلا يلزم الاتيان به (لصيرورة الشك فيه) اى فى الوجوب المشكوك (بدويا) للعلم التفصيلى بعدم وجوبه على تقدير كونه غيريا (كما لا يخفى تذنيبان الاول لا ريب فى استحقاق الثواب على امتثال الامر النفسى وموافقته واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلا واما استحقاقهما على امتثال الغيرى ومخالفته ففيه اشكال وان كان التحقيق) ثبوت الاستحقاق لا (عدم الاستحقاق) كما عند المصنف قده (على موافقته ومخالفته بما هو موافقه ومخالفه) ولا بد من تحقيق مقام استحقاق الثواب والعقاب فنقول اما الواجبات التعبدية فالامر فيها واضح ويزداد وضوحا ببيان حال التوصلية منها واما التوصلية فاعلم ان ترك الواجب مع العلم بوجوبه وعدم الغفلة حال الترك عنه موجب لاستحقاق العقاب قطعا باى عنوان وقع الترك ضرورة ان المقصود من ايجاب ذلك الواجب وقوعه فى الخارج وان لم يكن بداعى امره فيترتب استحقاق العقاب على تركه وان لم يقصد به مخالفته بما هى مخالفه لان