او استقباليا بل قول هذا القائل لا معنى له حتى فى الحالى فانه ان اراد من عدم الانفكاك ان مجرد طلب الفعل يوجب وقوعه قهرا من المكلف فذاك مما لا ينبغى ان يصغى اليه او يذكر فى رده شيء وان اراد انه يوجب حمل العبد على امتثاله حالا وهو غير ممكن فهذا ليس بشيء جديد بل هو عين ما اورد كما سيجيء من ان هذا الحكم لا قدرة للعبد على امتثاله واجبنا عنه بان الامتثال يتبع الحكم فى كيفية تعلقه فان تعلق بارادته حالا ففى الحال او استقبالا ففى الاستقبال وبما ذكرنا ظهر لك الحال فيما افاده دام ظله فى بيان غفلة هذا القائل بقوله (ولعل الذى اوقعه فى الغلط ما قرع سمعه من تعريف الارادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد وتوهم ان تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد) يكون (وقد غفل عن ان كونه محركا نحوه يختلف حسب اختلافه فى كونه مما لا مئونة له كحركة نفس العضلات او مما له مئونة ومقدمات قليلة او كثيرة فحركة العضلات تكون اعم من كونها بنفسها مقصوده او مقدمة له) اى للمقصود (والجامع ان يكون) ناحيا (نحو المقصود بل مرادهم من هذا الوصف فى تعريف الارادة بيان مرتبة الشوق الذى يكون هو الارادة وان لم يكن هناك فعلا تحريك لكون المراد وما اشتاق اليه كمال الاشتياق امرا استقباليا غير محتاج الى تهيئة مئونة او تمهيد مقدمة ضرورة ان شوقه اليه ربما يكون اشد من الشوق المحرك فعلا نحو امر حالى او استقبالى محتاج الى ذلك) توضيح ما فيه هو ان الذى ذكروه فى مقدمات الفعل الاختيارى وجعلوا آخرها هى الارادة الجازمة المحركة وحكموا بجزئيتها لا ينطبق إلّا على عدم الانفكاك فليس الغلط من هذه الجهة وانما هو فى قياس الارادة المتعلقة بالاحكام بذلك وقد عرفت ان الارادة من الشارع من حيث كيفية تعلقها شرعية لانها تتبع الفعل بمصلحته زمانا ومكانا وغير ذلك من الخصوصيات هذا فى مقام الثبوت واما فى مقام الاثبات فقد عرفت ان إنشاء الوجوب الحالى لامر حالى او لامر استقبالى او إنشاء الوجوب الاستقبالى او الحكم الوضعى كذلك كلها سواء فى الامكان والصحة فاذا طلب واراد فعلا من الافعال صح