العقد كشفا من حيث سبق ترتب الاثر على الصدور وان كان المحدث لسبقه صدورها كان لما ذكره المورد وجه فتامل جدا ولا تغتر بما اشتهر من الكشف والنقل الظاهر بقرينة التقابل فى ارادة الحقيقى وكون الاجازة اللاحقة عين الرضا السابق فان هذا غير معقول حتى فى الاجازة المقارنة للعقد ولا يعقل النقل الا من حينها لا من حينه والاشكال فى كشف المتاخرة جار بعينه فى المقارنة والمقصود ان غرض المشهور جعل الاجازة المتأخرة وان كانت بعد العقد بلا فاصل كالرضا السابق او المصاحب لا جعل المتاخرة كالمقارنة ليورد بعدم اعتبار التاخر فى بعض فمثل القبض الذى جعل شرطا فى الصرف لم يعتبروا فيه التاخر كما ذكر المورد إلّا ان نفس اعتباره اعتبار لتاخره اذا لم يكن حاصلا قبل العقد لانه لا يقع إلّا بعده فلا يعقل حصول النقل قبله وبالجملة فان اراد المورد من التاخر ما يقابل التقارن كما لعله الظاهر من حيث تمثيله بغسل المستحاضة فهو فاسد لما عرفت من ان المقارن ايضا متاخر وان اراد ما يقابل المصاحب فليس فى الشروط ما لم يعتبر التاخر فيه كما لا يخفى واعلم ان جميع الوجوه المذكورة لا تصحح مذهب المشهور بالمعنى الظاهر الا الوجه الذى ذكره المصنف قده نعم بناء على ما احتملناه فى كلامهم فهى صالحه فتدبر جيدا فان ما ذكرناه باسره فى غاية الغموض ولا يسع التعبير عنه باوضح مما ذكرنا (ثانيها) ما عن النراقى من ان الشرط فى امثال هذه الموارد هو الوجود فى الجملة ولم اعرف ما اريد بهذه العبارة فى دفع المحذور حتى تكون المناقشة فى محلها فعلمه موكول الى صاحبه هذا وقد رايت بعد ذلك عبارته فى المستند فكان مضمونها مطابقا لما سيأتى عن صاحب الفصول فانه قال ما ملخصه ان العقد ان كان فى الواقع متعقبا بالإجازة صح من حينه وان كان غير متعقب فسد من حينه فليس الشرط وجودها حين العقد بل وجودها فى وقت ما فالظاهر ان الحكاية اشتباه (ثالثها) ما حكى عن بعض المحققين ممن قارب العصر من ان الشرط فى امثال هذه الموارد ليس المتقدم والمتاخر بوجودهما الكونى الزمانى كى يلزم المحذور بل بوجودهما الدهرى المثالى وهما بهذا الوجود لا يكونان إلّا مقارنين للمشروط فان المتفرقات فى سلسلة