الصفحه ٢٠٧ : وجوبه يتعلق بالمكلف من اول زمن الاستطاعة او خروج الرفقة ويتوقف فعله
على وقته وهو غير مقدور له والفرق بين
الصفحه ٢٠٩ : هذه الثمرة عما ذكره وبالأخرة رجع حاصل كلامه الى ذلك
فانظر الى المحكى من كلامه واعط التأمل حقه فى
الصفحه ٢١٢ :
الواجب
فى زمانه) الذى ضرب له (لا زمان) حكمه وهو (الايجاب والتكليف غاية الامر يكون من
باب الشرط
الصفحه ٢٢٣ :
حينئذ (عليه
الاعتراض بان جل الواجبات بل الكل يلزم على ذلك ان يكون من الواجبات الغيرية فان
المطلوب
الصفحه ٢٢٦ :
نفس تركه مخالفه وهذا واضح واما استحقاق الثواب على فعله فليس ذلك من آثار
مطلق فعل الواجب بل من
الصفحه ٢٣٢ :
النفسى فهو ما تقدم من الوجه وتقدم ما فيه وان كان غير ذلك فهو خلاف الفرض
بل خلاف الواقع اذ ليس
الصفحه ٢٤١ : وليس قصد التوصل من القيود
الناشئة من قبل الامر قطعا فالاعتراف باشتراطه فى مقام الامتثال مع الاعتراف
الصفحه ٢٤٥ : لكشف ذلك عن عدم دخل وجوده
فى وجوبها وإلّا لزم عدم التخلف فى مورد من الموارد كما لا يخفى على المتأمل
الصفحه ٢٧٨ :
ان يتقرب به منه كما لا يخفى والضد بناء على عدم حرمته) وعدم الامر به (يكون كذلك فان المزاحمة على هذا
الصفحه ٢٨٦ :
هذا السؤال دليل على نسيان ما قدمناه من عدم مقدمية ترك احد الضدين لفعل
الآخر او غفلة عنه والحاصل
الصفحه ٢٩٣ :
الحقائق بسائط ليس بينها قدر جامع وانما ينتزع منها الوجود بمفهومه العام
فيكون امرا اعتباريا يكون
الصفحه ٢٩٧ :
والمنسوخ باحدى الدلالات على تعيين واحد منها كما هو اوضح من ان يخفى نعم
لو كان النسخ بقول لك ان
الصفحه ٣١٧ :
من الجهات مانعة عن فعليه التكليف يكون النزاع فى تلك الجهة معدوم الثمرة
بالمرة فجعل محل النزاع
الصفحه ٣٤٢ : به التخلص عن محذور الحرام كالخروج من الدار المغصوبة
فيما اذا توسطها بالاختيار) غاصبا عاديا للشك (فى
الصفحه ٣٤٤ : والخروج من حيث كونه خروجا وان كان قهريا على المكلف فعلا
إلّا انه بعنوانه المحرم ليس قهريا بل اختياريا بلا