متحدة مع طلبها الذى هو فى مرتبتها ومغايرة لما هى ليست كذلك ولعدم التمييز بين هذه الاقسام كثرت الاوهام هذا كله فى مقام الثبوت واما مقام الاثبات (فاعلم ان الظاهر ان الطلب الذى يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقى) المنبعث عن الارادة التشريعية (الذى يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعى) ويكون معنى الامر ومفاده هو الموضوع لهذا المحمول (بل) هو (الطلب الانشائى) المنبعث عن الارادة الإنشائية (الذى لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا انشائيا) فيقال معنى الامر طلب انشائى وهذه قضية صادقه من غير فرق بين انحاء الانشاء (سواء انشاء بصيغة افعل او بمادة الطلب او بمادة الامر او بغيرهما) من لام الامر والخبر الذى بمعنى الامر (ولو ابيت الا عن) كون الطلب الحقيقى معنى الامر و (كونه موضوعا للطلب الذى) هو اعم من الحقيقى والانشائى (فلا اقل من) تسليم (كونه منصرفا الى الانشائى منه عند اطلاقه كما هو الحال فى لفظ الطلب ايضا وذلك) لما لا يخفى عليك (من كثرة الاستعمال فى) موارد (الطلب الانشائى كما ان الامر فى لفظ الإرادة على عكس) ما ذكرنا فى (لفظ الطلب و) لا ريب ان (المنصرف عنها عند اطلاقها هو الارادة الحقيقية واختلافهما فى ذلك) وعدم التمييز بين المقامين هو الذى (إلجاء بعض اصحابنا فيما) حكى عنه (الى الميل الى ما ذهب اليه الاشاعرة من المغايرة بين الطلب والارادة خلافا لقاطبة اهل الحق والمعتزلة من اتحادهما) وحيث انتهى المقام الى هنا قال ايده الله (فلا باس يصرف عنان الكلام الى بيان ما هو الحق فى المقام وان حققناه فى بعض فوائدنا إلّا ان الحوالة لما لم تكن عن المحذور خاليه والإعادة) لما لم تكن (بلا فائدة ولا افاده كان المناسب هو التعرض هاهنا ايضا فاعلم ان الحق كما عليه اهله وفاقا للمعتزلة وخلافا للاشاعرة هو اتحاد الطلب والارادة بمعنى ان لفظيهما موضوعان بازاء مفهوم واحد) فهما مترادفان على نحو الترادف فى الكلية كاسد وسبع فان مفهومهما واحد وهو طبيعة الحيوان المفترس (وما بازاء احدهما فى الخارج) من المصداق (يكون