الصفحه ٤٣٨ :
النافى) للحجية مطلقا
(بالاجمال) الحاصل حال عدم ارادة المعنى الحقيقى (لتعدد المجازات حسب
تعدد مراتب
الصفحه ٤٤٠ : تخصيصا تخصصا لخروجه عن موضوع الحكم ولا يجب ان
يكون التخصص هو الخروج عن حقيقة الموضوع قطعا ولذا كان خروج
الصفحه ٤٤٥ : ولفظ المخصص الى ان ينتهى التخصيص بدلالة هى عين تلك الدلالة
غير ان وصفها مختلف ففى الاول حقيقيه وفى
الصفحه ٤٤٧ : باللفظ السابق معنى آخر غير معناه
الحقيقى انقلب الظهور فى المعنى الحقيقى الذى كان متحققا بمجرد النطق به
الصفحه ٤٤٩ : حكما لا حقيقة
على ما هو المختار عندنا وعرفت تحقيقه واما عند المصنف قده (فلعدم انعقاد الظهور
من رأس
الصفحه ٤٦٠ : القرينة واصالة الحقيقة واصالة
العموم الراجعة الى اصالة الحقيقة وغيرها ليس لاعتبار قيد فى الحجية ورفع يد
الصفحه ٤٦٧ : وان الخطاب مستعمل فى معناه الحقيقى الموضوع له ولا معنى له سواه مما يسمى
بالايقاعى بما لا مزيد عليه وقد
الصفحه ٤٧٤ :
الى الاصول) العملية (اللهم
إلّا ان يقال بحجية اصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور) فلا ينافى الحمل
الصفحه ٤٨١ : الجد) وانه حكم حقيقى تجب اطاعته بالاختيار مع انه لا يكون
واقعا بجد بل لمجرد الابتلاء والاختبار هذا فى
الصفحه ٤٨٩ : على معهودية المعنى حال وضع اللفظ ضرورة ان الشرط فى الدلالة معهودية
المعنى والمعنى فى المقام هو الحقيقة
الصفحه ٤٩٠ : للحقيقة
المعهودة على مثلها سيما اذا كان المحمول كالموضوع من المفرد المعرف وكيف كان (فالظاهر) عند المصنف
الصفحه ٤٩٢ :
الرجل المراد بهما الحقيقة كما ترى ذلك محسوسا فى المراد بهما الفرد وهذه
المعهودية هى المعهودية المعروضة
الصفحه ٤٩٤ : وحينئذ (فالظاهر) بمقتضى هذين التعريفين عدم (صحة اطلاق المطلق
عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى
الصفحه ٣ : التمايز بحسب العلتين المادية والصورية فى مختلف
الحقيقة وفى الصورية خاصة فى متفقها هو المطرد الذى لا يتخلف
الصفحه ١١ : الآثار حقيقة ومجازا واحتياجا الى القرينة
المعينة او الصارفة او كليهما واستغناء وغير ذلك هذا كله فيما اذا