ذلك) اى النقل (علة لعدم صدقها فى حق غيره وهو كما ترى) من وضوح الصدق من حيث اصل وضع اللفظ وان اراد عدم الصدق بالمعنى الذى كان بالنسبة اليه تعالى فهو حق إلّا انه لا من حيث قصور اللفظ وضعا بل لقصور المصداق عن ذلك نوعا كما هو واضح (و) اذا احطت خبرا (بالتأمل فيما ذكرنا ظهر) لك (الخلل فيما استدل) به (من الجانيين و) عرفت فصل القضاء فى (المحاكمة بين الطرفين فتأمل) فان الظاهر ان النزاع انما وقع فى الصغرى وان كان باسم الكبرى فلاحظ وتدبر (الامر السادس الظاهر) ان القول (بانه لا يعتبر فى صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدإ حقيقة وبلا واسطة فى العروض كما فى الماء الجارى بل يكفى التلبس به ولو مجازا ومع هذه الواسطة كما فى الميزاب الجارى فاسناد الجريان الى الميزاب وان كان اسنادا الى غير ما هو له وبالمجاز إلّا انه فى الاسناد لا فى الكلمة فالمشتق فى مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل فى معناه الحقيقى وان كان مبدؤه مسندا الى الميزاب بالاسناد المجازى ولا منافات بينهما اصلا) ضعيف جدا ضرورة ان معنى كون المجاز فى الاسناد لا يوجب التجوز فى الكلمات هو بقاء الكلمات بحسب المواد والهيئات على معناها الحقيقى فالفعل المشتمل على مادة وهيئة ونسبة الى فاعل ما لا يلزم من التجوز فيه من حيث النسبة التجوز فيه من حيث المادة والهيئة فالمأخوذ من هذا الفعل اذا اشتمل على المعنى النسبى لا بد وان يكون من هذه الجهة ايضا مجازا ومن الجهتين الباقيتين حقيقة والمشتق كالضارب من ضرب وغيره من سائر المشتقات مشتمل على النسبة ولذا يرفع الفاعل وينصب المفعول فكيف يعقل صدقها على المتلبس حقيقة من جهة النسبة فاطلاق ضارب على زيد كنسبة ضرب اليه ولا فرق بحسب مصطلح النحات الا فى دلالة الفعل على الزمان وعدم دلالة الاسم سواء كانت دلالة وضعية كما ذهبوا اليه او عقلية كما ذهبنا اليه فما افاده فى الفصول من توقف الصدق الحقيقى على الاسناد الحقيقى للمبدا الى الذات فى غاية القوة بل لا يعقل غيره إلّا اذا غاير وضع المشتق وضع المشتق منه فى المعنى النسبى نعم هو بحسب المادة والهيئة لا مجاز فيه (كما لا يخفى) وبما ذكرنا يتضح لك ان ما افاده المصنف دام