صادقه لا بملاحظة ثبوتها) اى تلك الجهة (له واقعا او عدم ثبوتها له كذلك وإلّا كانت الجهة منحصرة بالضرورة ضرورة صيرورة الايجاب او السلب بلحاظ الثبوت وعدمه واقعا ضروريا ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول وبالجملة الدعوى هو انقلاب مادة الامكان) وتبدلها (بالضرورة فيما ليست مادته واقعا فى نفسه وبلا شرط غير الامكان) لا صيرورة الممكنة ضروريه فيما ليست مادته واقعا على هذا التقدير غير الضرورة اذ لا محذور فى ذلك بعد مطابقته للواقع هذا اذا لوحظ بشرط ثبوته فى الواقع فعلا واما اذا لوحظ الواقع فى كيفية ثبوت الموجه له امكن ان يكون ضروريا وممكنا وغير ذلك من ساير الجهات ولزم ما قلنا من الاحتياج والتسلسل (وقد انقدح بذلك) كله (عدم نهوض ما افاده) فى الفصول (بإبطال الوجه الاول كما زعمه قده) حيث قال بعد ما ذكر وجه النظر ما نصه ولا يذهب عليك انه يمكن التمسك بالبيان المذكور على ابطال الوجه الاول ايضا لان لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما ايضا ضرورى ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثانى انتهى كلامه (فان لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما انما يكون ضروريا مع اطلاقهما لا مطلقا ولو مع التقييد إلّا بشرط تقيد المصاديق به ايضا وقد عرفت حال الشرط) وتوضيح كلام الفصول انه لا وجه لقصر المحقق الشريف لزوم انقلاب الممكن ضروريا على ما لو اريد مصداق الشيء بل لو اريد المفهوم ثبت فيه هذا اللزوم لان المحمول حينئذ على زيد هو مفهوم الشيء وثبوت مفهوم الشيء لمصاديقه ضرورى واما توضيح عدم نهوضه فهو ان مفهوم الشيء ثبوته ضرورى إلّا انه ليس هو المحمول فى قولك الانسان ناطق او ضاحك بل المحمول مفهوم شيء له النطق او الضحك ولا يجب ان يكون ذلك ضروريا إلّا بشرط تقيد المصاديق به وثبوته لها واقعا وقد عرفت ان نسبة المحمول فى الموجهات لا ينظر فيها الى الشرط المذكور فافهم ويحتمل ان يكون مراد الشريف انه اذا اريد مفهوم الشيء يلزم تاليان فاسدان واذا اريد المصداق فواحد فارادة المفهوم تشارك المصداق دون العكس وانما خص الاول بالاول ليذكر الثانى على عمومه وقد ذكره كذلك بعموم العلة ألا ترى انه علل لزوم الانقلاب بان الشيء الذى له الضحك وكان الانسب بخصوصية