الصفحه ٥٢ : وفيه ان الاعلام انما تكون
موضوعة للاشخاص والتشخص انما يكون بالوجود الخاص ويكون الشخص حقيقة باقيا ما دام
الصفحه ٤٠٠ :
الكلام
فى ان للقضية الشرطية مفهوما او ليس لها مفهوم الا فى مقام كان هناك ثبوت سنخ
الحكم المنشا فى
الصفحه ١٧٥ : توسعة موضوع التكاليف الواقعية
وبيان ان التكليف قد تعلق به بهذه السعة لا به بما هو واقعى محض الثانى ما
الصفحه ٣٨٤ :
موضوعها سواء قلنا ان الموضوع ذات الفعل المشرع به او عقد القلب على التدين
بحكمه الذى لم يكن من
الصفحه ٣٧ : فيه بلا قرينة غير ما وضع له الثالث القرينة الدالة
على ان المراد من هذا اللفظ المعنى الغير الموضوع له
الصفحه ٣٤ : وانه نفس المعنى الموضوع له لا فرد من افراده (وبالحمل الشائع
الصناعى الذى ملاكه الاتحاد وجودا) لا موجودا
الصفحه ٤٠٨ : الامتناع ومنها ما يكون على نحو الامكان والذى يجب
ان يكون محلا للنزاع هو الصورة الثالثة كما هو واضح فالاولى
الصفحه ٨٩ : يعتبر فى الموضوع له ولا المستعمل فيه بل فى الاستعمال فلم لا يكون
فيها كذلك كيف) لا (وإلّا
لزم ان يكون
الصفحه ٣٥٣ :
بانتفاء
الموضوع) كما عرفت
تفصيله فى مسئلة البقاء والدخول (فهو غير ضائر بعد تمكنه من الترك ولو
على
الصفحه ٢٦٥ : إلّا انه كان ذلك بالعصيان لكونه متمكنا من الاطاعة والاتيان وقد اختار
تركه بترك مقدمته بسوء اختياره مع
الصفحه ٢٣٣ : لكونه عبارة عن قصد شرطيتها التى اشتملت الصلاة عليها غاية الامر
ان القيود الخارجة عن الماهية تحتاج الى
الصفحه ٣٥٠ : شرعى لترك غاية الامر انه لما بنى على التخلص ورفع اليد
الزمه العقل بالخروج لانه اقل ضررا من البقاء ومن
الصفحه ٢٢٦ : الاتيان به بمحض الموافقة لا لكونه
واجبا فلا يستحق به الثواب قطعا من غير فرق بين النفسى والغيرى فغاسل ثوبه
الصفحه ١٧٤ : (ولا مانع عن البدار فى) هاتين (الصورتين غاية الامر) ان المكلف (يتخير فى الصورة الاولى بين البدار
الصفحه ٤٨٩ : الجنس الذى لم يلحظ فى اصل وضعه حضور
المعنى ذهنا وكذا الحال فى لفظ رجل ومدخول اللام واما قول ابن هشام ان