الصفحه ٢١٢ :
الواجب
فى زمانه) الذى ضرب له (لا زمان) حكمه وهو (الايجاب والتكليف غاية الامر يكون من
باب الشرط
الصفحه ٢٢٢ : ينافيه كونه مقدمه لامر مطلوب واقعا) وهو تلك الخاصية بل لا ينافيه ان يكون بتلك الخاصية
مقدمة لفعل مطلوب ذى
الصفحه ٩٧ : وملاحظة العلاقة وهذا) اى الاستعمال المذكور الذى ادعى انه اما حقيقة ويلزمه
الوضع للاعم او مجاز ويلزمه
الصفحه ٢٠٧ : المعلق عين المشروط الذى اختاره (هناك معنى آخر معقول
كان) يمكن ان يكون
(هو
المعلق المقابل للمشروط ومن هنا
الصفحه ٣٤٨ : ) فان معنى هذه العبارة ان اضطراره الى الخروج الذى هو
تصرف محرم فى نفسه صار بسوء ما اختاره من الاقدام على
الصفحه ٣٢٠ : والامتناع اذ لا
موضوع له بعد ما عرفت من ان موضوعه ثبوت المقتضى فى الطرفين وانما يكون من باب
التعارض ويعمل
الصفحه ١٤٧ :
هذه المعانى فى الداعى الى انشاء صيغها على ان يكون الداعى وصفا للمفهوم من
الصيغة فتكون هل
الصفحه ٤٣٩ : دفع التناقض فى الاستثناء التى كان اقواها ان الاخراج
قبل الحكم ولا ينافى ذلك ايضا تعريفهم للتخصيص بانه
الصفحه ٢٦١ : موقوف على وجودها لا وجوبها
ولكونه ذاتيا لا ترفعه حرمتها (و) من المعلوم (عدم جواز التوصل بها ان كانت
الصفحه ١٨٥ : فيه ايضا ملاك الوجوب الغيرى حيث انه لا وجود له غير وجوده وبدونه لا وجه
لكونه مقدمة كى يجب بوجوبه اصلا
الصفحه ٣٨٨ : قالوا (لكونه مقدورا وان لم يكن صحيحا نعم قد
عرفت ان النهى عنه لا ينافيها) اى الصحة لعدم الملازمة (واما
الصفحه ٢٧٣ :
من
طرف الوجود فعلى ضرورة ان وجود الضد موقوف فعلا على عدم المانع) لتحقق جميع أجزاء علة وجوده ما
الصفحه ٤٢٠ :
قضية
الحمل ليس إلّا ان المراد بالمطلق هو المقيد وكانه لا يكون فى البين غيره) اى غير المقيد وثبوت
الصفحه ٧٢ : الجزئية لكونه فى الاثناء وفيه ان ظاهرهم الاتفاق على ان
المندوبات فى الصلاة أجزاء صلاتيه ولم يفرقوا بين
الصفحه ١٩٦ : يزيد حسنا وبه يكون (متعلقا للغرض بحيث لولاه لما كان كذلك و) من المعلوم ان (اختلاف الحسن والقبح والغرض