للحكم لمعهوديته بهذا العنوان) ووقوع الاشتباه لو لم يعبر عنه به (من دون دخل لاتصافه به فى الحكم اصلا) كقولهم اذا ضارب المغصوب منه الغاصب على المال الذى بيده صحت المضاربة ولم يحتج الى تجديد القبض وقولهم يجوز للمغصوب منه الصلاة فى المحل الذى غصب منه وغير ذلك (ثانيها ان يكون) اخذ العنوان (للاشارة الى علية المبدا للحكم مع كفاية مجرد) صدوره وصحة (جرى المشتق عليه ولو فيما مضى) كما فى سائر موضوعات الاحكام الشرعية من امر النجاسات والاحداث الموجبة للوضوء والغسل وغيرها الى الحدود والديات (ثالثها ان يكون) اخذ العنوان (لذلك) وهو الاشارة الى العلية لكن (مع عدم الكفاية) فى مجرد الصدور (بل) ما دام الوصف بحيث (كان الحكم دائرا مدار صحة الجرى عليه واتصافه به حدوثا وبقاء اذا عرفت هذا فنقول ان الاستدلال بهذا الوجه) الثالث الذى هو استدلال الامام بالآية (انما يتم لو كان اخذ العنوان فى الآية الشريفة على النحو الاخير) وهو ما علق الحكم عليه حدوثا وبقاء (ضرورة انه لو لم يكن المشتق للاعم لما ثم بعد عدم التلبس بالمبدإ) بل والتلبس بالضد ظاهرا حين التصدى (فلا بد ان يكون للاعم ليكون حين التصدى حقيقة من الظالمين) ويكون من رمز الى هذه الحقيقة من المحقين المحققين (ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم واما اذا كان) اخذ العنوان (على النحو الثانى) كما هو المقطوع به (فلا) يتم الاستدلال (كما لا يخفى ولا قرينة) تدل (على انه على النحو الاول لو لم نقل بنهوضها) على انه (على النحو الثانى) بل عرفت انه المقطوع به (فان الآية الشريفة فى مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلها وان لها) اعظم (خصوصية من بين المناصب الالهية ومن المعلوم ان المناسب لذلك هو ان لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم اصلا كما لا يخفى) (فان قلت نعم) الامر مع النظر الى هذه القرينة هو ما ذكرت (ولكن الظاهر ان الامام عليهالسلام انما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعا لا بقرينة المقام مجازا فلا بد ان يكون) المشتق (للاعم وإلّا لما تم) الاستدلال (قلت