صدر عن الفاعل فانما لا يصح السلب عنه فيما لو كان الاطلاق الفعلى بلحاظ حال التلبس والوقوع كما عرفت لا بلحاظ زمان الحال ايضا لوضوح صحة ان يقال ليس بمضروب الآن بل كان مضروبا متجه لكنه فى خصوص مضروب ولذا اقتصر عليه والسر ان الضرب على نوعين نوع له اثر فى المضروب ونوع لا اثر له بخلاف القتل ولذا لا يصح السلب بحال وما يرى من صحة قولنا ليس بمقتول الآن فانما هو لرجوع النفى الى القيد وهو كذلك لانه مقتول من حين قتله الى الآن ولذا لا يمكن تعقيبه بقولك بل كان مقتولا لظهورها فى ارتفاع المقتولية عنه الآن وهو كما ترى بل يحسن تعقيبه بقول بل كان من امس مقتولا فيبين بذلك مبدأ زمان القتل واما الضرب فان كان له اثر بين بقى الصدق ما بقى الاثر وان لم يكن فلا صدق والغالب انه لا اثر له فلذا ترى من المرتكز فى الذهن صحة سلبه بخلاف جارح ومجروح وقاتل ومقتول وآسر ومأسور وهكذا فى كل مبدإ من قاصر بحسب الصناعة او متعدى كما عرفت ومما ذكرنا تعلم ان ما ذكره المستدل مسلم مطلقا فى مقتول وعلى احد الوجهين فى مضروب فلا تغفل [الوجه] الثالث استدلال الامام عليهالسلام تأسيا بالنبى ص كما عن غير واحد من الاخبار بقوله تعالى (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) على عدم لياقة من عبد صنما او وثنا لمنصب الإمامة والخلافة تعريضا من الامام) عليهالسلام (بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة ومن الواضح توقف) صحة الاستدلال بذلك على كون المشتق موضوعا للاعم الموجب لصدق الظالم عليه يعد انقضاء المبدا (وإلّا لما صح التعريض لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدى للخلافة) بل وتلبسهم بالضد الوجودى وهو الايمان بالله تعالى حين التصدى عند من كان التعريض بمحضره ولافهامه (والجواب منع التوقف على ذلك بل يتم الاستدلال) ويحصل التعريض (ولو كان موضوعا لخصوص المتلبس وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة وهى) انه يجب ان يعلم (ان الاوصاف العنوانية التى تؤخذ فى موضوعات الاحكام على اقسام احدها ان يكون اخذ العنوان لمجرد الإشارة الى ما هو فى الحقيقة موضوعا