الصفحه ٣٥٧ :
مطلقا [وما
قيل من ان الامتناع او الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار] فهو لا ربط له بالمقام
الصفحه ٤٤٢ : المعنى الحقيقى فيتعين (وفيه انه لا اعتبار
فى الأقربية بحسب المقدار وانما المدار على الاقربية بحسب زيادة
الصفحه ٣٠٠ : التخييرى
امتثالا وسقوطا وثوابا وعقابا تجرى فيه إلّا ان ما ذكر من الاقوال لا ينطبق عليه
اما وجوب احدهما لا
الصفحه ٢٤٦ : العلة التامة للواجب التوليدى واذا كانت نفس العلة له
اختيارية كفى ذلك فى وجوبها وان لم
الصفحه ٢٢٤ : الحقيقى) الذى هو المصداق (اذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضى ان
لا يكون مفاد الهيئة قابلا له وان تعارف
الصفحه ٢٦٩ : انعدام المعلول الى انعدام هذا الجزء من علة الوجود وهو وجود
الصارف او عدم الارادة فى علة العدم فلا تبقى
الصفحه ٣٧٢ :
بخلاف
تلك المسألة فان البحث فيها) فى اصل صحة اجتماع التكليفين المتضادين فى الواحد ذاتا
المتعدد
الصفحه ٤١٢ :
ظهورها محال اصلا واما فى صورتى تعدد الشروط مع اتحادها فى الجنس القريب بل
والجنس البعيد فظهور
الصفحه ٤٧١ : اريد به المعنى الحقيقى بالنسبة الى التربص والمجازى
بالنسبة الى الرد يلزم استعمال اللفظ فى معنييه
الصفحه ١٥٠ : الثالث هذا ويحتمل حذف لام الامر فى هذه المواضع اما
تقديرا حقيقيا او بتضمين الفعل معنى اللام لان امر
الصفحه ١٨١ : عليه بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الأولية
بحسب ما يكون فيها من المقتضيات وهو
الصفحه ١٩١ : فتامل جدا ولا تغتر بما اشتهر من الكشف والنقل الظاهر
بقرينة التقابل فى ارادة الحقيقى وكون الاجازة اللاحقة
الصفحه ٤٥٧ :
المتعلقة
بالافعال بعناوينها الأولية كما هو الحال فى وجوب اطاعة الوالد) وتالييه (و) وجوب (الوفا
الصفحه ٤٠ :
(كله
بناء على كون معانيها مستحدثة فى شرعنا واما بناء على كونها ثابته فى الشرائع
السابقة كما هو
الصفحه ٣٩٤ : وانحائه بالاطلاق
المسوق فى مقام البيان بلا معين ومقايسته مع تعين الوجوب النفسى باطلاق صيغة الامر
قياس مع