اريد بالتقييد تقييد المسلوب الذى يكون سلبه اعم من سلب المطلق كما هو واضح) فان سلب معنى الضارب فى حال الانقضاء عن زيد لا ينافى صحة اطلاق الضارب عليه فعلا بالنظر الى حال آخر وهو حال صدور المبدا (فصحة سلبه) على هذا النحو (وان لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه إلّا ان) رجوع القيد الى المحمول المسلوب وهو الضارب و (تقييده به ممنوع) لانه خلاف ظاهر هذه القضية لانها ظاهرة فى سلب المحمول مطلقا (وان اريد تقييد السلب) كما هو الظاهر (فغير ضائر بكونها علامة) ويتم المطلوب (ضرورة) منافات صحة السلب فى حال الانقضاء لما يقتضيه الوضع للاعم من كون الموضوع مطلقا يعم حال التلبس وحال الانقضاء لا يجاب الوضع كذلك (صدق المطلق) على كل فرد من (افراده على كل حال) وذلك مناف لصحة سلبه فى ذلك الحال هذا كله (مع امكان) صرف القيد عن السلب و (منع تقييده ايضا) وارجاعه الى ذات الموضوع (بان يلحظ حال الانقضاء) الذى هو القيد (فى طرف الذات الجارى عليها المشتق) ويقال زيد فى حال عدم تلبسه بالضرب وانقضاء المبدا عنه ليس بضارب (فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه بلحاظ) الموضوع مقيدا بحال (التلبس) والفرق بين الوجهين ان مفاد الوجه الاول هو السلب فى حال الانقضاء للضارب المطلق عن زيد المطلق بالنسبة الى الاحوال العارضة لهما ويمكن ان يقال فيه انه ليس بسديد ايضا لكذبه بالنسبة الى الموضوع مع لحاظ حال تلبسه ومفاد الوجه الثانى هو السلب المطلق للضارب المطلق عن زيد المقيد بحال الانقضاء وهى قضية صادقه لا تحزم ابدا فيتم المطلوب باحسن وجه (فتدبر جدا) فانه دقيق وبالتدبر حقيق وقد عرفت تحقيق الحال وان صحة السلب فى المقام علامة مطلقا سواء رجع القيد الى الموضوع او المحمول او السلب لان المدعى هو صدق المشتق فعلا حقيقة مع انا نرى صحة سلبه عنه فعلا حقيقة والاطلاق فى الكلام المنطوق به حالا بالنظر الى حال التلبس صحيح حتى على القول بالاشتراط كما عرفت فى توجيه الاستعمالات الواردة فى