الصفحه ٣٥٥ : عرفت من التسلسل وللزوم
انحلال كل حكم شرعى من الاحكام الى حكمين شرعيين يتبعان فى التعبدية والتوصلية
منشأ
الصفحه ٤١٤ : فى امثال
هذه المقامات اذ لا يفهم اهل العرف هذا المعنى لتحمل محاوراتهم عليه بل هو امر
عقلى ينشأ من
الصفحه ٤٣٠ :
القصر والحصر وهذا واضح جدا بعد تتبع المحاورات (وقد انقدح بذلك) للبصير الخبير (الخلل فى كثير من
الصفحه ٢٤ : مع مشاركته له فى وصف الاهمال بالمعنى
المقصود منه فى اللفظ المحكى هذا و (اما اطلاقه وارادة شخصه كما
الصفحه ١٦٤ :
فى قوله (وتوهم
انه لو اريد بالمرة الفرد لكان الانسب بل اللازم ان يجعل هذا البحث تتمة للمبحث
الآتي
الصفحه ١٧٦ :
يكون
حاكما على دليل الاشتراط ومبينا) بنصه على خصوص الحكم فى مورد الشك (لدائرة الشرط وانه
اعم من
الصفحه ٢٥١ : وصريح الوجدان انما يقضي بان ما اريد لاجل غاية وتجرد عن
الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل فى حصولها يقع
الصفحه ٢٦٨ : قبله فلا دخل له اصلا فى حصول ما هو
المطلوب من ترك الحرام والمكروه فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما
الصفحه ٢٧٧ : يخفى (نعم
فى مقام تحديد تلك المرتبة) من طلب الفعل (وتعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة
عن طلب الفعل مع
الصفحه ٣٤٨ : المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراك الكل فى
المقدمية واطلاق الوجوب) مع فعليته على جميع التقادير بحيث
الصفحه ٣٥٤ : قادرا على التخلص فى الجملة الزمه
العقل بدفع اشد الضررين بارتكاب اقلهما كما هو الحال فى جميع صور الدوران
الصفحه ١٦٩ :
والندب الموجه بهما المامور به (فانه مع عدم اعتباره عند المعظم وعدم
اعتباره عند من اعتبره الا فى
الصفحه ٢٥ : هذه القضية وهى قولنا زيد لفظ لا شك فى كونها بظاهرها
صحيحة تامة الفائدة غير موقوفة على شيء فلا بد من
الصفحه ٢٣٩ :
وقوعها
على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول قده اولا يعتبر فى وقوعها كذلك شيء منهما
الظاهر عدم
الصفحه ٣١٧ :
من الجهات مانعة عن فعليه التكليف يكون النزاع فى تلك الجهة معدوم الثمرة
بالمرة فجعل محل النزاع