الصفحه ٧٦ : خلقت ، وهو مذهب الجماعة وأهل السنة ،
خلافا لمن قال : إنها تخلق يوم القيامة ، وكذلك الجنة (وَبَشِّرِ
الصفحه ٨٠ : )
________________________________________________________
أهل السنة ، خلافا
لمن قال : هي غيرها (لا تَقْرَبا) النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى
الصفحه ٩٥ : ، فعلى مذهب أهل السنة : قدر في الأزل
وأمضى فيه ، وعلى مذهب المعتزلة : أمضى عند الخلق والإيجاد ، قلت : لا
الصفحه ٩٨ : قحطان فاختلف هل هم من ذرّية إسماعيل أم لا (آياتِكَ) هنا القرآن (وَالْحِكْمَةَ) هنا هي السنة
الصفحه ١٠١ :
__________________
(١). متفق عليه وعزاه
المناوي في الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية للبيهقي عن أبي هريرة وروى مسلم
بعضه عن
الصفحه ١٠٩ : نسخ جميعها ، ثم يكون عدم قتل
الحرّ بالعبد من السنة ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يقتل حرّ
الصفحه ١١٥ : تنوين صرف ، فإن فيه التعريف والتأنيث (الْمَشْعَرِ
الْحَرامِ) أي المزدلفة ، والوقوف بها سنة (كَما
الصفحه ١٤٩ : والد موسى ، وبينهما ألف وثمانمائة سنة ، والأظهر أن المراد هنا والد
مريم ، لذكر قصتها بعد ذلك (آلَ
الصفحه ١٥٢ : الآية على جواز القرعة ، وقد ثبتت أيضا من السنة (أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل
الصفحه ١٧٤ : (ما وَعَدْتَنا عَلى
رُسُلِكَ) أي على ألسنة رسلك (مِنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثى) من لبيان الجنس ، وقيل زائدة
الصفحه ١٨٠ : الثلثان بالسنة لا بالقرآن وقيل : بالقياس على الأختين (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً) بالرفع فاعل ، وكان تامة
الصفحه ١٨١ : صلىاللهعليهوسلم : «الاثنان فما فوقهما جماعة» (١) ، وقال مالك : مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا ، ومذهبه
أن أقل
الصفحه ١٩٤ : ، فيؤخذ
وجوب الوضوء لهما من السنة ، وكذلك الودي والمذي.
(أَوْ لامَسْتُمُ
النِّساءَ) اختلف في المراد
الصفحه ٢١٢ : النفقة والاستمتاع ، وشح الزوج هو منع الصداق والتضييق في
النفقة وزهده في المرأة لكبر سنها أو قبح صورتها
الصفحه ٢١٧ : هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله ، خلافا
للمعتزلة في قولهم إنه عالم بلا علم ، وقد تأوّلوا الآية