الصفحه ٤٧٨ :
وَعَشِيًّا (١١) يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ
وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا
(١٢)
وَحَنَانًا
مِّن
الصفحه ٢٤٤ : تقتضي أن التحكيم شرط في إخراج الجزاء ، ولا
خلاف في ذلك ، فإن أخرج أحد الجزاء قبل الحكم عليه ، فعليه
الصفحه ٣٢٠ : ، فنزلت الآية
ومعناها : يسألونك عن حكم الغنيمة ومن يستحقها وقيل : الأنفال هنا ما ينفله الإمام
لبعض الجيش
الصفحه ٣٩٢ : المبتدأ الأول على حذف
مضاف ، وتقديره جزاؤه أخذ من وجد في رحله وتم الكلام. ثم قال فهو جزاؤه أي هذا
الحكم
الصفحه ٤٣٨ : كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
(١٢٤)
ادْعُ
إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
الصفحه ٤٠ : : الوجوب. والتقدير فتح له معنيان : فتح الأبواب. ومنه : فتح البلاد
وشبهها. والحكم ومنه : افتح بيننا وبين
الصفحه ٦٠ : وإسماعيل ، وأبو عمر الدوري وسليمان بن أيوب بن
الحكم وسليمان بن خلاد وجماعة ، وروى عنه الحروف أبو عبيد
الصفحه ٩٨ : الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٢٩)
وَمَن
يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ
الصفحه ١٢٢ : مدّة إيلاء العبد شهرين ، خلافا للشافعي ، ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين
بكل ما يلزم عنه حكم ، خلافا
الصفحه ١٢٣ : . وحكمها على العموم. وهو خطاب للأزواج في حكم الفدية ، وهي الخلع ،
وظاهرها أنه : لا يجوز الخلع إلّا إذا خاف
الصفحه ١٣٠ : وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا
الصفحه ١٣٥ : )
يُؤْتِي
الْحِكْمَةَ
________________________________________________________
مطر كثير (صَلْداً) أملس
الصفحه ١٣٦ :
مَن
يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا
يَذَّكَّرُ إِلَّا
الصفحه ١٤١ : المؤاخذة
والمحاسبة وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه ، فلفظ الآية خبر ، ومعناها حكم (فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشا
الصفحه ١٥٣ :
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ
(٤٨)
وَرَسُولًا
إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ