الصفحه ٢٠٧ : : القصر أفضل ، وقيل إنهما سواء ، وأوجب أبو حنيفة القصر
، وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي
الصفحه ٢٤٢ : مكان وقال أبو حنيفة إن غدّاهم وعشاهم أجزأه ، وأما الصنف فاختلف
هل يطعم من عيش نفسه ، أو من عيش أهل بلده
الصفحه ٣١ : حنيف : مسلم وموحد الله ، وقيل حاجّ ،
الصفحه ٦٣ : .
الفائدة
الأولى : قراءة الفاتحة
في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي ، خلافا لأبي حنيفة وحجتهما ؛ قوله
الصفحه ٩٩ : شَهادَةً) من الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية (مِنَ اللهِ) يتعلق بكتم أو كأن المعنى شهادة تخلصت له من الله
الصفحه ١٠٧ : خص منه الحوت (١) والجراد ، وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت ، ومنعه أبو
حنيفة ، ومنع مالك الجراد حتى
الصفحه ١١٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم الهدي بالحديبية ، وقال أبو حنيفة : يجب الهدي على المحصر
بعدوّ وبمرض (فَمَا اسْتَيْسَرَ) أي فعليكم
الصفحه ١٢٣ : ) الآية [النساء : ٢٠] وأجازه أبو حنيفة مطلقا ، وقوله في
ذلك مخالف للكتاب والسنة (فَإِنْ خِفْتُمْ) خطاب
الصفحه ١٣٩ :
________________________________________________________
معروف عند الناس ،
ومنعه الشافعي وأبو حنيفة ، قال ابن عباس : نزلت الآية في السلم خاصة يعني : أن
سلّم أهل
الصفحه ١٧٩ : ،
واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه ، وقوله مخالف للقرآن (وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا) ومعناه
الصفحه ١٩٠ :
المؤازرة والنصرة بالحلف لا في الميراث به ، وقال أبو حنيفة : هي في الميراث ، وأن
الرجلين إذا والى أحدهما
الصفحه ١٩٣ : الفقهاء فيه ،
فمذهب أبو حنيفة أنه لا يجوز فيه التيمم ، لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنما يعتبر
مع المرض أو
الصفحه ٢٢٩ : ، والمحاربة
عند مالك هي : حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلد ، وقال أبو حنيفة : لا
يكون المحارب إلا
الصفحه ٢٣٠ : عنه مطرف أنه يسجن في البلد بعينه ، وبذلك قال أبو حنيفة
، وقيل : ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه
الصفحه ٢٤٥ : تعديل الصيام بالطعام فقال مالك : يكون مكان كل مدّ يوما
، وقال أبو حنيفة : مكان كل مدّين يوم ، وقيل