الصفحه ٢٧ : فكذلك الوضوء.
(وبالجملة) وان
تشخص كل ماهية بماهية اخرى واتحد فى الايجاد إلّا ان كل واحد بما هو وبشرط
الصفحه ٣٠ : كك على وجود الملاك.
واما بناء على ما
حققناه فى باب الترتب بان الخطاب الترتبى لا يصح إلّا فيما وجد
الصفحه ٢ : والنهى فحررته على طبق ما افاده إلّا ما فاته منى لقصور
الباع فقال مد ظله العالى.
المبحث الاول
اذا
الصفحه ١٠ : لم يقيد الغصب بالصلاة ولم يجعل حرمته فى
غير مورد الصلاة ولكن ليس مراد من ثبوت المناط إلّا ثبوت
الصفحه ١١ : الملاك لكليهما فترجيح احدهما ليس إلّا لاهميته مع تمامية ملاك
المهم للجعل ولذا فى غير مورد التزاحم يجب
الصفحه ١٤ :
الغصب وفى حيثية
الاصدارية لا يوجد شرب ماء الغير الا بالغصبية وهذا بخلاف الحركة الصادرة من
المكلف
الصفحه ١٩ : مطلقا فغير تام اما العناوين المتأصلة كعنوان
الطبيعى كالانسان فليس إلّا هو المتعلق للتكليف لان عنوان الشى
الصفحه ٢٦ : وحقيقة تكون موجودة فى جميع افراده وليس إلا شاغلية المكان فى باب
المكان والاضافة التى تنسب تارة الى
الصفحه ٢٨ : النوم والشرب مثلا بحيث ان كلا من النوم
والشرب ماهيتان فلا محالة الحركة الحاصلة فى كل منهما حركتان وإلّا
الصفحه ٣١ :
فى مورد الابتلاء بالازالة إلّا ان قصد الجهة كاف فيما لو لم يطرأ على الفعل جهة
قبح الفاعلى اى الفعل
الصفحه ٣٥ : فيوجب خروج العبادة عن العبادية لان متعلقه وان كان غير متعلق الامر
إلّا انهما لما كانا من حيث الايجاد
الصفحه ٣٧ : التحريمى تكليفا ابتلائيا وتبينها على استحقاق العقاب وهذا
وان اوجه من صدر كلامه إلّا ان هذا فى الحقيقة ليس
الصفحه ٣٨ : فى المقام لانه لو سلمنا امكان تحقق الحكم قبل زمان
وقت عمله إلّا انه يمتد الحكم من زمان فعلية الى زمان
الصفحه ٣٩ : دار الغير ممتنع إلّا ان البحث ليس فيه والقائل بان الخروج
مأمور به لا يقول بالامر بمطلق التصرف بل هو