الصفحه ٧ : بتعلقها بالافراد فيمتنع قطعا ولكنه بعد ما
عرفت ان روح النزاع مبنى على ان متعلق الاحكام هل نفس الجهتين او
الصفحه ٣٨ : اعتبار الملكية للمجاز له من حين العقد الى حين الاجازة هو بعد الاجازة وفيه
ان هذا برهان امتناعه من القضايا
الصفحه ١٦ : ليظهر لك ما ذكره الاعلام كما
فى التقرير والكفاية.
اذا عرفت ذلك
فنقول الاقوال فى الجهة الاولى ثلاثة
الصفحه ٣ : المستفادين من الالفاظ
فذكرها فى مباحث الالفاظ انما هو لكون استفادة اغلب الاحكام منها (واما) كونها
ملازمية لا
الصفحه ٥ : لكان بين الوصفين تلازما دائميا فصدق العالم على غير
الفاسق والفاسق على غير العالم يكشف عن مغايرة بين
الصفحه ١٠ : الايجاب
والتحريم باقيا على حاله وغير مقيد بالآخر لكان الامر كما ذكره (قده) لان مفروض
النزاع انما هو على
الصفحه ٢٠ :
العنوان الانتزاعى لكان اجراء الاستصحاب فى منشإ انتزاعه بالنسبة اليه مثبتا.
(اما المقدمة الثالثة) وهى ان
الصفحه ٣٩ : صاحب المدارك من وجوب النفسى للمقدمات المفوتة وصحة العقوبة على ترك
المقدمة لكان لما اختاره وجه لانه حيث
الصفحه ٢٥ : والغصب حركة والحركة غصب وليس ما بازاء
الصلاة شيء وما بازاء الحركة شيء آخر وهكذا اذا عرفت هذا فنقول بعد ما
الصفحه ١٩ : واضحة هو (قده) اسقط حال امتثال
العبد واكتفى بمغايرة المتعلقين قبل امتثاله وبعده الذى هو ظرف السقوط فنقول
الصفحه ٢ : الطاهرين ولعنة الله على
اعدائهم اجمعين.
(وبعد) فيقول
العبد المحتاج الى رحمة ربه البارى موسى بن محمد
الصفحه ١٨ : وجود لها حتى يجتمع مع ماهية اخرى التى بينهما عموم من وجه
وبعد سقوطها بامتثال العبد ايضا لا اجتماع وفيه
الصفحه ٢٨ :
وإن كان فى بادئ النظر كك ولكن بعد التامل فى عنوان البحث يظهر عدم الفرق بين
العنوانين الاولين او بين
الصفحه ٤٠ : يتحقق إلّا بعد الدخول فقوله ان التصرف بجميع انحائه
دخولا وخروجا وبقاء حرام قبل الدخول وسقط الحرمة عن
الصفحه ١٥ : المغصوبة مع الجهل بالغصب لا وجه له الا
بعد البناء على الجواز من الجهة الاولى اى الجهتان تقييديتان وإلّا لو