الصفحه ٥ :
انطباق العناوين
وصدقها عليه عزّ اسمه وجل ثنائه والتكلم فى صفات الخلق وعناوينهم ونرى بالعيان انه
الصفحه ٧ : يبتنى مسئلة
جواز الاجتماع وامتناعه على اصالة الماهية والوجود واخرى يبتنى على تعلق الاحكام
بالطبائع او
الصفحه ٣٩ :
فلا يبتنى على
المعلق.
(وبالجملة) هو
معترف بان وجه اجراء المعصية عليه هو النهى السابق على وقوع
الصفحه ٣٧ : كالحركات الركوعية والسجودية
فغير مضطر اليها فيبقى مانعية الغصب بالنسبة اليها على حالها واما بناء على الجواز
الصفحه ٣٢ :
بالصلاة بل النهى تعلق بالصلاة فى موضوع التهمة او بيت النيران فبين العنوانين
عموم مطلق فيلزم الاشكال على
الصفحه ١٠ :
الامور (وبالجملة)
فى مقام الثبوت النزاع فى المسألة مبنى على ثبوت المقتضى لكلا الحكمين وفى مقام
الصفحه ٢٩ : محالة يسقط عنه خطاب المهم ويبقى الاهم فكذا فى صورة
المندوحة لان القدرة على اصل الطبيعة لا تكفى لتعلق
الصفحه ٣٠ :
كك بناء على الامتناع اما الترتب فلامتناعه فى المقام فانه يصح فى ثلاثة اقسام من
التزاحم.
(الاول
الصفحه ٩ : التخييري بالخصال بمعنى ان للخصوصيات مدخلية فى
الاغراض المتعلقة بالطبائع ولكن لدخل إحداها فى الملاك على سبيل
الصفحه ١١ :
مع انه فى مقام
الفعلية يضيق موضوعه او يوسع لغو لا يمكن صدوره من الحكيم لامكان جعله على طبق ما
الصفحه ١٦ : وقد ذكر للجواز ادلة غير صحيحة لا باس بالاشارة اليها اجمالا وذكر ما
فيهما منهما ما بنى عليه المحقق
الصفحه ١٨ :
وجودها فى الذهن ولحاظ وجودها فى الخارج وفى هذا اللحاظ ايضا لها لحاظان لحاظ
حملها على افرادها ولحاظ نتيجة
الصفحه ٢٣ :
العلم قد يلاحظ مبدأ اشتقاقيا اى بشرط لا عما يعرض عليه الذى هو مقولة من المقولات
وقد يلاحظ مشتقا ولا بشرط
الصفحه ٢٠ :
يتعلق التكليف
بالتقدم والتاخر وامثالهما وبالجملة الشاهد على هذا قولهم ان متعلق التكليف لو كان
الصفحه ٣١ :
فى مورد الابتلاء بالازالة إلّا ان قصد الجهة كاف فيما لو لم يطرأ على الفعل جهة
قبح الفاعلى اى الفعل