الصفحه ٣٣ : يمكن اجتماعها مع الرجحان بل لما فى تركه من المصلحة والرجحان اما لاجل
انطباق عنوان ذى مصلحة على تركه
الصفحه ٣٤ :
فى العاشوراء ببنى
امية والمصلى فى اول طلوع الشمس بعبدة الشمس.
(وثانيا) ان كون
الترك علة لترتب
الصفحه ٢ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على اشرف انبيائه محمّد وآله
الصفحه ٤ : المدرك العقلائى
(الثالث) ان العناوين على
قسمين متأصلات ومنتزعات والمتاصل ما كان بحذائه وازائه شيء فى
الصفحه ٦ : هما بانفسها تقييديتان ومتغايرتان.
(الخامس) ان اجتماع
العنوانين تارة على نحو التلازم كاستقبال القبلة
الصفحه ١٥ :
يقولون يجب فى
تعلق الامر بكل فرد دخول شخص هذا الفرد تحت القدرة والقدرة على الفرد الآخر الغير
الصفحه ١٧ :
منه بحيث يصح حمل
كل منهما على الآخر ومنهما ما يظهر منه ايضا ومن غيره ان متعلق الامر طبيعة الصلاة
الصفحه ٢٥ :
والعرض ليس جنسا
فى الجميع فانه مفهوم انتزاعى منتزع من الجميع من حيث عروضها على الموضوع كمفهوم
شي
الصفحه ٢٨ : يمكن التفكيك كما فى المنتزع
عن مقام الذات كالعلية مثلا المنتزعة من ذات العلة فهذا يستحيل ان يتعلق الامر
الصفحه ٤٠ :
يتوقف تحققه على الدخول فلا يمكن النهى عنه الا تعليقا.
(وبالجملة) لا يصح
ان يقال للخارج عن المسجد لا
الصفحه ٤١ :
قابلا للامر المولوى وفى المقام ليس حرام فعليا على الفرض فلا وجه لان لا يكون واجبا
شرعا.
(نعم) يمكن ان
الصفحه ١٩ : (قده) بنى
الامتناع على اربع مقدمات لو تمت لتم المدعى لكن الكلام فى تماميتها.
(اما المقدمة الاولى) فلا
الصفحه ٢١ : الضرب
الواحد فعل من الضارب بعنوانه الاولى ويترتب عليه فعل آخر بالتوليد وهو اضراره
الغير واذا كان من
الصفحه ٣٦ :
فى القسم الاول لان الكراهة لما كانت مشتملة على الرخصة فى الفعل فلا يزاحم الوجوب
او الاستحباب
(نعم
الصفحه ٣٨ :
الامر المولوى ولو كان مراده الامر الارشادى فراجع الى ما اختاره آية الله ومختار
الفصول مبنى على ما تخيله