الصفحه ٣٤ : النقيضين اى كما لا يمكن ان يكون الحركة
واجبة والسكون كذلك لاستلزام وجوب الحركة النهى عن السكون وكذا العكس
الصفحه ٣٠ :
بالملاك فان قصد
الجهة يكفى ولكنه لا يخفى اندفاع الاشكال برأسه وفساد الصلاة فى مورد العلم كما هو
الصفحه ٢٢ :
فكذلك لا يمكن
انتزاع عرضين من مقولة واحدة عرضا لا رتبة من ايجاد واحد وان كان انضماميا.
(الثانى
الصفحه ٢ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على اشرف انبيائه محمّد وآله
الصفحه ٢٦ : المكلف الذى هو اما فعل منه بمعناه الاخص
او وضع له حقيقة غير حقيقة الغصب لانه بهذه الحقيقة وبتمام هويته
الصفحه ٥ : من العنوانين فى
هذه الاقسام الاربعة له جهة اللابشرطية وله جهة بشرط اللائية اى لو لوحظا اللابشرط
عما
الصفحه ٢٩ : الامر بالفرد الغير المقدور
شرعا فالقول بان الانطباق قهرى والاجزاء عقلى لا محصل له
(ثم انه ينبغى
الصفحه ٢٤ : الاشتراك فى كل
فرد من مقولة عين ما به الامتياز كما قال به شيخ الاشراقى فى المقادير ونحوها كما
فى المنظومة
الصفحه ٣٨ :
الامر المولوى ولو كان مراده الامر الارشادى فراجع الى ما اختاره آية الله ومختار
الفصول مبنى على ما تخيله
الصفحه ١٤ : فى حال الصلاة فان فعل المكلف يوجه بجهتين متغايرتين بالذات كما انه لو امر
بالشرب المطلق وينهى عن الغصب
الصفحه ١٨ : الطبائع تجرد عن هويتها فتحمل على الافراد
(وثانيا) ان
متعلقات الاحكام ليست إلّا ما هو نتيجة الحمل كما
الصفحه ٣٥ : الآخر ما هو فاقد له ولذا يصير
الامر الاستحبابى واجبا والامر النّذرى التوصلى عباديا وسره اتحاد الامرين
الصفحه ٤ : المدرك العقلائى
(الثالث) ان العناوين على
قسمين متأصلات ومنتزعات والمتاصل ما كان بحذائه وازائه شيء فى
الصفحه ٨ :
فلا محالة يمتنع
الاجتماع لانه لو كان الفرد متعلقا للتكليف مع الخصوصية فالخصوصيتان وإن كانتا
الصفحه ١٥ : هذا جانب النهى والحرمة فى صورة العلم بالغصب لعدم البدل له بخلاف
الوجوب فان له البدل ويرجح جانب الوجوب