الصفحه ٤١ : الوقوع فيه فالموجب له يصير حراما وفى المقام يصير الدخول
محرما من جهتين من جهة انه بنفسه تصرف ومن جهة
الصفحه ٢٣ : عناوين افعاله داخلة فى محل النزاع كما اذا كان المحل الذى يصب
ماء الوضوء فيه غصبا فان الفعل الوضوئى يعنون
الصفحه ٢١ : فكذلك الفعل كما سنحققه (إن شاء الله تعالى).
ثم انه لا تنافى
بين ما قيل انه يعتبر ان يكون متعلق التكليف
الصفحه ٣١ :
فالحق وإن كان صحة
العبادة بقصد الجهة سواء كان الامر باقيا كالصلاة فى دار المباح او كان ساقطا كما
الصفحه ٣٧ : الاساتيد الشيخ (قده) او
يجرى عليه حكم المعصية من دون الامر كما اختاره آية الله الخراسانى (قده) سلك كل
واحد
الصفحه ٣٢ : بالمطابقة على خروج الفرد المشتمل على المنهى عنه عن اطلاق الامر
كما اذا دل النهى على قيدية شىء للعبادة
الصفحه ١٦ : الجاهل وجهله فرق فى تأثير الملاك كان مكلف فى العالم او
لم يكن كان عالما او جاهلا فتدبر فى اطراف ما ذكرنا
الصفحه ١٣ : بين نفس المتعلقين عموما من وجه مع انه خارج عن مسألة النزاع كما فى مثل لا
تغصب وانفق الزوجة او الارقاب
الصفحه ٢٧ : افعال المكلف وملابساتها فان الوضوء من الآنية
كاكل منها وكما ان الاكل لا يسرى اليه النهى ولا يصير محرما
الصفحه ٤٠ :
الخطاب اليه مطلقا
ومشروطا كان يقال لمن كان فى النجف كن فى مسجد الكوفة او اذا دخلت الكوفة فادخل
الصفحه ٣٣ :
ينافى ما تقدم منا من ان متعلق التكليف نتيجة الحمل اى الفرد المتحد مع الطبيعى
وذلك لان الفرد له جهتان جهة
الصفحه ١٢ :
غرضه او موضوعه
فتدبر جيدا.
(الثامن) ان محل النزاع
انما هو فيما لو كان بين نفس العنوانين الذين
الصفحه ٢٨ :
وإن كان فى بادئ النظر كك ولكن بعد التامل فى عنوان البحث يظهر عدم الفرق بين
العنوانين الاولين او بين
الصفحه ١٠ :
الاثبات لو كان الخبران فى مقام بيان الحكم الاقتضائى فيجب اعمال مرجحات التزاحم
ولو كانا فى مقام بيان الحكم
الصفحه ٣٦ :
معنى النهى الامر
بسد باب الاضرار ولو كان تنزيهيا فلا يخرج المامور به عن المقدورية بعين ما ذكرنا