الصفحه ١٥ :
يقولون يجب فى
تعلق الامر بكل فرد دخول شخص هذا الفرد تحت القدرة والقدرة على الفرد الآخر الغير
الصفحه ١٦ :
(وبالجملة) الفرق
بين علم المكلف وجهله يصح فى باب تزاحم الحكمين فى خصوص القدرة لا فى تزاحمهما
الصفحه ٣١ :
فالحق وإن كان صحة
العبادة بقصد الجهة سواء كان الامر باقيا كالصلاة فى دار المباح او كان ساقطا كما
الصفحه ١٤ : فى حال الصلاة فان فعل المكلف يوجه بجهتين متغايرتين بالذات كما انه لو امر
بالشرب المطلق وينهى عن الغصب
الصفحه ٢٩ : ففى الواقع يكون فى المجمع حركتين وان لم يظهر
فى الخارج الا حركة واحدة عددية فلو سلم لمتوهم امكان
الصفحه ١٣ :
كاشف عن ان محل
النزاع يختص بالعامين من وجه فى نفس متعلقى الخطابين نعم قد يتوهم فى بعض الموارد
ان
الصفحه ٢٢ : ) ان ميزان كون التركيب انضماميا لا اتحاديا ان يكون مجمع
العنوانين اللذين بينهما عموم من وجه فى مادة
الصفحه ٣ :
مثل اكرم العالم
ولا تكرم الفاسق فالنزاع هنا فى تعلق احد الخطابين بعين ما تعلق به الآخر وعدمه
ومع
الصفحه ٢٦ : فى افتراق الصلاة عن الغصب فان المصلى فى دار المغصوبة
يوجد جميع ما هو مصداق الصلاة فى غير دار المغصوبة
الصفحه ٢٨ :
(وبالجملة) يستحيل
ان يكون الالقاء فى النار محرما او واجبا والاحراق واجبا او حراما وفيه ان الامر
الصفحه ١٢ : وجه فنحو
اكرم العالم ولا تكرم الفاسق داخل فى باب التعارض وذلك لما عرفت ان محل النزاع
صغروى لا كبروى اى
الصفحه ١٧ :
ومتعلق النهى طبيعة الغصب وقد اوجدهما المكلف بسوء اختياره فى شخص واحد ولا يرد من
ذلك قبح على الامر لتغاير
الصفحه ١٩ :
مقيدا بعدم تحصله
بل بمعنى فى حال عدم تحصله ولا ينافى ان يتعلق الامر بما هو غير حاصل وان يكون ما
الصفحه ٣٢ :
لانه لم يتعلق
النهى بعنوان انه لا تكن فى بيوت الظالمين او النيران او السبع والكنائس والامر
الصفحه ٩ : التخييري بالخصال بمعنى ان للخصوصيات مدخلية فى
الاغراض المتعلقة بالطبائع ولكن لدخل إحداها فى الملاك على سبيل